تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
سواء نواه ندبا ، أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر ، أو نحو ذلك . ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه ، وحسب كذلك . الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان . والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع . الثالث : أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا ، وإن كان من رمضان كان واجبا . والأقوى بطلانه أيضا ( 1 ) .
شرح
هو يوم وفق له ولا قضاء عليه " ( * 1 ) ومصحح معاوية بن وهب قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، فيكون كذلك ، فقال ( ع ) : هو شئ وفق له " ( * 2 ) . لكن عن الكافي رواية الأول هكذا : " فصامه ، فكان من شهر . . . " . وهو - مع أنه أضبط - يتعين الاعتماد عليه في المقام ، لعدم مناسبته للذيل على رواية الشيخ ( * 3 ) . وأما المصحح فإن لم يكن الظاهر متعلق " من شهر رمضان " ب‍ " يشك " لأنه أقرب ، يتعين الحمل عليه ، جمعا . مع أنه لو فرض تعذر الجمع بذلك ، تعين الطرح ، لاعراض المشهور . ولشهرة الرواية الدالة على البطلان . ( 1 ) كما عن الشيخ ( ره ) في جملة من كتبه ، والحلي ، والمحقق ، وصاحب المدارك ، وأكثر المتأخرين ، بل عن التذكرة : " لو نوى أنه يصوم عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 5 . ( * 3 ) في رواية الشيخ ( ره ) : " فصامه من شهر رمضان . . . " لاحظ التهذيب ج 4 ص 181 طبع النجف ، الاستبصار ج 2 صفحة 78 طبع النجف الأشرف .
مستمسك العروة — صفحة 225 | السيد محسن الحكيم