سواء نواه ندبا ، أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر ، أو
نحو ذلك . ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ
عنه ، وحسب كذلك .
الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان . والأقوى
بطلانه وإن صادف الواقع .
الثالث : أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان
ندبا أو قضاء مثلا ، وإن كان من رمضان كان واجبا . والأقوى
بطلانه أيضا ( 1 ) .
شرح
هو يوم وفق له ولا قضاء عليه " ( * 1 ) ومصحح معاوية بن وهب قال :
" قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من
شهر رمضان ، فيكون كذلك ، فقال ( ع ) : هو شئ وفق له " ( * 2 ) .
لكن عن الكافي رواية الأول هكذا : " فصامه ، فكان من شهر . . . " .
وهو - مع أنه أضبط - يتعين الاعتماد عليه في المقام ، لعدم مناسبته للذيل
على رواية الشيخ ( * 3 ) . وأما المصحح فإن لم يكن الظاهر متعلق " من شهر
رمضان " ب " يشك " لأنه أقرب ، يتعين الحمل عليه ، جمعا . مع أنه
لو فرض تعذر الجمع بذلك ، تعين الطرح ، لاعراض المشهور . ولشهرة
الرواية الدالة على البطلان .
( 1 ) كما عن الشيخ ( ره ) في جملة من كتبه ، والحلي ، والمحقق ، وصاحب
المدارك ، وأكثر المتأخرين ، بل عن التذكرة : " لو نوى أنه يصوم عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 5 .
( * 3 ) في رواية الشيخ ( ره ) : " فصامه من شهر رمضان . . . " لاحظ التهذيب ج 4 ص 181
طبع النجف ، الاستبصار ج 2 صفحة 78 طبع النجف الأشرف .