تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
ذلك كونه مسافة أجزأ ( 1 ) ، إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض ( 2 ) . ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا .
( مسألة 9 ) : لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة ( 3 ) . وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ، ثم ظهر كونه مسافة ، فإنه يجب عليه الإعادة ( 4 ) .
( مسألة 10 ) : لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر وإن لم يكن الباقي مسافة ( 5 ) .
( مسألة 11 ) : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر ( 6 ) وإن لم يكن الباقي مسافة . وكذا يقصر
شرح
قاعدة الاشتغال عدم الاكتفاء بالقصر المأتي به ، للشك في الامتثال به . ( 1 ) كما في الجواهر وغيرها . لمطابقة العمل للواقع ، الموجبة للاجزاء ( 2 ) لا ريب في إمكان حصوله ، لما عرفت من عدم اعتبار الجزم بالنية ( 3 ) لعدم الدليل على الاجزاء بموافقة الأمر الظاهري ، فضلا عن الأمر الخيالي الخطئي . ( 4 ) لما عرفت . وعن المدارك والروض : الاجزاء ، لقاعدة الاجزاء وفيه : ما عرفت . ( 5 ) كما في الجواهر وغيرها ، بل لا ينبغي الخلاف فيه ، لتحقق الموضوع واقعا فيتبعه حكمه . واحتمال اعتبار العلم بالمسافة في وجوب القصر - كما عن الروض - ضعيف كما اعترف به هو ، إذ هو خلاف إطلاق الأدلة . ودعوى : أن ظاهر أدلة اعتبار القصد لزوم قصد الثمانية فراسخ ، الموقوف على العلم بها ممنوعة ، بل الظاهر منها قصد السفر في مسافة هي في الواقع ثمانية . ( 6 ) كما عن الروض . لعموم أدلة القصد ، الشامل لقصد الصبي .