ذمته بصوم ، ولا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير ، يكفيه أن
يقصد ما في الذمة ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره ( 2 )
واجبا كان ذلك الغير أو ندبا . سواء كان مكلفا بصومه أولا
كالمسافر ونحوه . فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير
سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا ، وسواء كان عالما
بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا . ولا يجزئ عن رمضان أيضا
إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد . نعم يجزئ عنه مع الجهل
أو النسيان ، كما مر . ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان
الماضي أيضا لم يصح قضاء ، ولم يجز عن رمضان أيضا مع
العلم والعمد .
( مسألة 7 ) : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزؤه نية
الصوم بدون تعيين أنه للنذر ( 3 ) ، ولو إجمالا ، كما مر ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لأنه يرجع إلى قصد النيابة على تقدير كونه نائبا ، وهذا المقدار
يكفي في تحقق النيابة ، لتحقق التقدير .
( 2 ) تقدم في أوائل الفصل الكلام في هذه المسألة .
( 3 ) لا يخلو من إشكال ، لأن التعين مانع من صلاحية التعيين وعدمه
لاختصاص الصلاحية لهما بغير المتعين القابل لكل من التعيين وعدمه . ولأجل
ذلك حكم بالصحة في المسألة التاسعة .
( 4 ) مر وجهه ، من أن مفاد النذر جعل المنذور ملكا لله سبحانه ،
فلا يمكن أداؤه إلا بنية أداء ما في الذمة ، فلو بني على كون مفاد النذر
مجرد الالتزام بالمنذور ، وأن مفاد دليل النفوذ وجوب ما التزام به ، فإذا