تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
عليه القضاء في خارج الوقت ( 1 ) . وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء ( 2 ) . وأما إذا لم يكن ناسيا للسفر
شرح
( 1 ) لما تقدم . أو لعموم قضاء الفائت من دون معارض ، كما عرفت ولا يدخل في صحيح العيص ، لفرض التذكر في الوقت . ( 2 ) على المشهور . وعن الإنتصار ، والخلاف ، والسرائر ، وظاهر التذكرة : الاجماع عليه . بل عن الثالث : دعوى تواتر الأخبار به . إلا أنا لم نقف إلا على ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن الرجل ينسى ، فيصلي في السفر أربع ركعات . قال ( ع ) : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه " ( * 1 ) ومقتضى الجمود على متن الجواب وإن كان ثبوت الحكم في الظهورين لا غير لاختصاص اليوم بالنهار ، لكن بملاحظة إطلاق السؤال ، وما تقدم في صحيح العيص ، يحمل ذكر اليوم على إرادة مطلق الوقت ، فيثبت الحكم في العشاء أيضا . ولا سيما مع عدم القول بالفصل . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الصدوق ، ووالده ، والمبسوط : من وجوب الإعادة مطلقا لصحيح الحلبي ( * 2 ) ، فإنه يجب تقييده بما ذكر . ودعوى : أنه ظاهر في السؤال بعد الوقت ، لاستبعاد وقوع السؤال فيه في الوقت ، غير ظاهرة . والاستبعاد لا يصلح قرينة . مع أنك عرفت أن المراد السؤال عن القضية الفرضية ، لا الخارجية ، فلا مانع من التقييد حينئذ . وأولى منه بالتقييد غيره ما تضمن الأمر بالإعادة مطلقا ولو بعد الوقت . ثم إن مقتضى ترك الاستفصال في رواية أبي بصير المذكورة عدم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب صلاة المسافر حديث : 2 . ( * 2 ) تقدم ذلك في أوائل هذه المسألة .
مستمسك العروة — صفحة 164 | السيد محسن الحكيم