ثمانية ، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام
يقصر في السفر الأول ، أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى
الطاعة يقصر ، ونحو ذلك - وأتم ، وجب عليه الإعادة في
الوقت والقضاء في خارجه ( 1 ) . وكذا إذا كان عالما بالحكم
جاهلا بالموضوع ، كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع
كونه مسافة ، فإنه لو أتم وجب عليه الإعادة أو القضاء .
شرح
في الجاهل بقوله : " لم تجب عليه الإعادة فضلا . . . " كما هو المشهور
كما عن جماعة ، بل عن المقدس البغدادي : الاجماع عليه .
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما في الغنية ، وعن الإشارة : من وجوب
الإعادة إن ذكر في الوقت ، بل في الأول : دعوى الاجماع عليه . وأضعف
منه ما عن العماني : من وجوب الإعادة مطلقا .
( 1 ) كما عن أكثر من تعرض له . لاطلاق دليل الواقع ، المعتضد
باطلاق صحيح الحلبي ( * 1 ) ، وخبر الأعمش ( * 2 ) . بل صحيح العيص
بالنسبة إلى الوقت ( * 3 ) ، مع عدم المخرج عنها . إلا ما يتوهم من دخوله
في صحيح زرارة ومحمد ( * 4 ) ، لأن عدم العلم ببعض الخصوصيات يصدق
معه عدم العلم بتفسير الآية . أو لأنه يستفاد من الصحيح المذكور كون
الوجه في الاجزاء مطلق الجهل . أو مما ورد في الصوم من بعض النصوص
المطلقة الشاملة له ، كرواية العيص : " من صام في السفر بجهالة لم
يقضه " ( * 5 ) . ونحوه غيره ، بضميمة عدم القول بالفصل .
لكن الجميع غير ظاهر . إذ الظاهر من التفسير بيان أن المراد من
نفي الجناح الوجوب ، والمفروض أنه حاصل له . واستفادة كون الوجه في
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في أوائل التعليقة السابقة .
( * 2 ) تقدم ذلك في أوائل التعليقة السابقة .
( * 3 ) تقدم ذلك في أوائل التعليقة السابقة .
( * 4 ) تقدم ذلك في أوائل التعليقة السابقة .
( * 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب من يصح الصوم منه حديث : 5