إلا إذا كان قاصدا للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره ، أو
حصل أحد القواطع الأخر . فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة
ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة ، فيقصر ويفطر
ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام ، والصوم وقضائه في
صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط .
ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان مترددا
في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر ( 1 ) . كما أن
الأمر في الامتدادية أيضا كذلك .
( مسألة 1 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ( 2 ) .
شرح
دعوى الاجماع عليه ، وإن كان مقتضى الجمود على ذيل موثق ابن مسلم
المتقدم المشتمل على التعليل عدمه ( * 1 ) . إلا أن يستفاد من النصوص اعتبار
اتصال السير عرفا . فتأمل . ومما ذكرنا يظهر حكم الملفق .
( 1 ) لعدم قصد السفر الواحد ثمانية فراسخ ولو ملفقة ، نظير ما لو
قصد الإقامة على رأس الأربعة . إذ كما أن قصد الإقامة مناف لقصد السفر
كذلك التردد فيها . وسيأتي التعرض له في الشرط الرابع .
( 2 ) بلا خلاف - كما عن المنتهى - وإجماعا ، كما عن المعتبر والتذكرة
والغرية والنجيبية والمفاتيح والكفاية . وعن جماعة : حكاية الاتفاق عليه .
ويشهد به ما تقدم من صحيح الكاهلي ( * 2 ) ، وخبر عبد الرحمن بن الحجاج ( * 3 )
وصحيح الشحام ( * 4 ) ، وما في موثق العيص عن أبي عبد الله ( ع ) :
" قال ( ع ) في التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا " ( * 5 ) بعد الجمع
هامش
( * 1 ) تقدم ذل في أوائل الكلام في هذا الشرط .
( * 2 ) تقدم ذلك كله في الشرط الأول من شروط القصر .
( * 3 ) تقدم ذلك كله في الشرط الأول من شروط القصر .
( * 4 ) تقدم ذلك كله في الشرط الأول من شروط القصر .
( * 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة المسافر حديث : 14 .