تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
إلا إذا كان قاصدا للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره ، أو حصل أحد القواطع الأخر . فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة ، فيقصر ويفطر ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام ، والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط . ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان مترددا في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر ( 1 ) . كما أن الأمر في الامتدادية أيضا كذلك .
( مسألة 1 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ( 2 ) .
شرح
دعوى الاجماع عليه ، وإن كان مقتضى الجمود على ذيل موثق ابن مسلم المتقدم المشتمل على التعليل عدمه ( * 1 ) . إلا أن يستفاد من النصوص اعتبار اتصال السير عرفا . فتأمل . ومما ذكرنا يظهر حكم الملفق . ( 1 ) لعدم قصد السفر الواحد ثمانية فراسخ ولو ملفقة ، نظير ما لو قصد الإقامة على رأس الأربعة . إذ كما أن قصد الإقامة مناف لقصد السفر كذلك التردد فيها . وسيأتي التعرض له في الشرط الرابع . ( 2 ) بلا خلاف - كما عن المنتهى - وإجماعا ، كما عن المعتبر والتذكرة والغرية والنجيبية والمفاتيح والكفاية . وعن جماعة : حكاية الاتفاق عليه . ويشهد به ما تقدم من صحيح الكاهلي ( * 2 ) ، وخبر عبد الرحمن بن الحجاج ( * 3 ) وصحيح الشحام ( * 4 ) ، وما في موثق العيص عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال ( ع ) في التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا " ( * 5 ) بعد الجمع
هامش
( * 1 ) تقدم ذل في أوائل الكلام في هذا الشرط . ( * 2 ) تقدم ذلك كله في الشرط الأول من شروط القصر . ( * 3 ) تقدم ذلك كله في الشرط الأول من شروط القصر . ( * 4 ) تقدم ذلك كله في الشرط الأول من شروط القصر . ( * 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة المسافر حديث : 14 .
مستمسك العروة — صفحة 14 | السيد محسن الحكيم