تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
واستئناف إقامة عشرة أخرى . وحكمه : وجوب التمام ( 1 ) في الذهاب ، والمقصد ، والإياب ، ومحل الإقامة الأولى . وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى ، مع عدم كون ما بينهما مسافة ( 2 ) . الثانية : أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة وحكمه : وجوب القصر إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى
شرح
( 1 ) إجماعا ، كما عن الروض ، والمقاصد العلية ، والمصابيح . وعن الغرية : عليه عامة الأصحاب . وعن الصيمري في كشف الالتباس : إنه لا شك ولا خلاف فيه . وعن مجمع البرهان : إن دليله واضح لا إشكال فيه . ووجهه : ما عرفت ، من كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر ، فالرجوع إلى القصر بعدها محتاج إلى سفر جديد ، وهو غير حاصل في الفرض . بل لو قلنا بكونها قاطعة لحكمه تعين أيضا البناء على التمام ، بناء على الرجوع في مثل المقام إلى استصحاب حكم المخصص ، لا عموم أدلة القصر . وعن بعض : وجوب القصر ، ونسب إلى المقدس البغدادي ( ره ) ، والشيخ محمد طه نجف ( ره ) وكأنه لبنائهم على كون الإقامة رافعة لحكم السفر ، لا قاطعة لنفسه ، وعلى كون المرجع في مثل المقام عموم أدلة التقصير ، لا استصحاب التمام . أو على إطلاق الخروج في صحيح أبي ولاد ( * 1 ) وكلاهما ضعيف . إذ الأول عرفت حاله في شروط المسافة . والثاني - لو سلم - لا مجال للأخذ به بعد البناء على قاطعية الإقامة للسفر ، للاجماع على عدم جواز التقصير لغير المسافر . ( 2 ) كما نص عليه في محكي مجمع البرهان وغيره ، لجريان ما سبق فيه لكونهما من باب واحد .
هامش
( * 1 ) تقدم في المسألة : 15 من هذا الفصل .