تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وكذا إذا كانت حائضا حال النية ( 1 ) ، فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما . بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ، ما لم تنشئ سفرا .
( مسألة 18 ) : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت ، فإن كانت مما يجب قضاؤها ، وأتى بالقضاء تماما ثم عدل ، فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ( 2 ) . وأما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر ، وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماما . وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ، ما دام لم يخرج . وإن كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض ، أو النفاس ، ثم عدلت عن النية ، قبل إتيان صلاة تامة ، رجعت إلى القصر . فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام ( 3 ) .
( مسألة 19 ) : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه ،
شرح
لعدم الدليل على اعتبار استمرار القصد ، وإنما دل على قدح التردد والبداء ولذا لا يقدح النوم ، ولا النسيان . ( 1 ) للاطلاق . ( 2 ) للاطلاق . إذ اعتبار خصوص الأداء لا وجه له . والانصراف إليه بدوي . ( 3 ) كما عن الذكرى . لصدق أنه لم يصل فريضة بتمام . وفي نجاة العباد لم يستبعد الاكتفاء ، تبعا لما عن التذكرة وغيرها ، لاستقرارها في الذمة تماما . وهو كما ترى .
مستمسك العروة — صفحة 129 | السيد محسن الحكيم