تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
أن العدول قاطع من حينه ، لا كاشف ، فهو كمن صام ، ثم سافر بعد الزوال ( 1 ) . ( مسألة 22 ) : إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على
التمام إلى إقامة جديدة . بل إذا تحققت باتيان رباعية تامة كذلك ، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام ( 2 ) .
( مسألة 23 ) : كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما ، ولوجوب - أو جواز - الصوم ، كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ، ولوجوب الجمعة ، ونحو ذلك من أحكام الحاضر ( 3 ) .
( مسألة 24 ) : إذ تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة ، فللمسألة صور : الأولى : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة
شرح
( 1 ) لاطلاق الأخبار الدالة على أن من سافر بعد الزوال أتم صومه مثل صحيح ابن مسلم " إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار ، عليه صيام ذلك اليوم " ( * 1 ) فإنه ظاهر الشمول لما نحن فيه . كما أن مقتضى استصحاب وجوب الصوم ذلك . لكن في الاعتماد عليه ، في قبال عموم وجوب الافطار على المسافر إشكال ظاهر . فلاحظ . ( 2 ) أما في الأول فلاطلاق ما دل على أن نية الإقامة موجبة للتمام . وأما في الثاني فللتصريح في صحيح أبي ولاد بوجوب الاتمام حتى يخرج ( * 2 ) ( 3 ) لما عرفت من أنها من قواطع السفر ، وأن المقيم في البلد بمنزلة أهله .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من يصح الصوم منه حديث : 1 . ( * 2 ) تقدم في المسألة : 15 من هذا الفصل .