تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
( مسألة 14 ) : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر - مثلا - وكان عشرة كفى ، وإن لم يكن عالما به حين القصد ، بل وإن كان عالما بالخلاف . لكن الأحوط في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال ، لاحتمال اعتبار العلم حين القصد .
( مسألة 15 ) : إذا عزم على إقامة العشرة ، ثم عدل عن قصده ، فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ( 1 ) . وأن لم يصل أصل ، أو
شرح
الواحد والعشرين . أما إذا علم أنه زوال العشرين ، ولكن كان مترددا في أن الشهر ناقص أو كامل فعليه القصر ، كما عرفت . وهذا التفصيل الذي ذكرناه في قصد الإقامة بعينه جار في قصد المسافة وأنه إن كانت ذات المسافة المقصودة معلومة الحد ، وإنما الشك في انطباق عنوان الثمانية فراسخ عليها ، وجب القصر . وإن كانت مجهولة الحد ، وأنه الموضع الفلاني أو الموضع الفلاني وجب التمام ، وإن علم العنوان على تقديم أن يكون الحد هو الموضع الخاص . ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكر في المسألة الآتية . ( 1 ) بلا خلاف ، كما عن جماعة بل عن جماعة : الاجماع عليه . لصحيح أبي ولاد : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام ، وأتم الصلاة ، ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها ، فما ترى لي أتم ، أم أقصر ؟ قال ( ع ) : إن كنت دخلت المدينة ، وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام ، فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها . وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام ، ولم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم ، فأنت في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام