تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
( مسألة 12 ) : لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام ( 1 ) . إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة .
( مسألة 13 ) : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد - والمفروض أنهما قصدا العشرة - لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما ، وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة . نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع . وإن لم يبق إلا يومان أو ثلاثة ، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا . وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه ، وكان مقصدهم العشرة . فالقصد الاجمالي كاف ( 2 ) في تحقق الإقامة . لكن الأحوط الجمع في الصورتين . بل لا يترك الاحتياط .
شرح
أن اليقين بالبقاء كالعزم عليه . ( 1 ) إذ لولاه لا يحصل العزم ، ولا اليقين ، ومعه يحصل العزم . ( 2 ) هذا غير ظاهر ، إذ لا يخرج به عن كونه مترددا في إقامة العشرة المحكوم بوجوب القصر . ومثله : ما لو نوى الإقامة إلى أجل مردد بين العشرة وما دونها ، مثل قدوم الحاج ، وقضاء الحاجة ، ونزول المطر ، وأمثال ذلك ، فإنه لا يوجب عليه التمام واقعا ، وإن كان الأجل لا ينقضي قبل العشرة بل هو من المتردد الذي يجب عليه القصر نصا وفتوى . ولا مجال لقياس المقام على ما لو قصد السفر إلى مكان معين عنده ، ولكن لا يعلم أن المسافة إليه تبلغ ثمانية فراسخ ، حيث تقدم كفاية القصد