تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
التضييق في دائرة المقام ( 1 ) ، كما لا يجوز التوسيع كثيرا ، بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل . فالمدار على صدق الوحدة عرفا وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه ، بقصد العود إليه ، وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص ، بل إلى ما دون الأربعة ، كما ذكرنا في البلد . فجواز نية الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا ، فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة ، بل يؤخذ على المتعارف ، وإن كان يجوز التردد إلى ما دون الأربعة ، على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه .
( مسألة 10 ) : إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي ، بل وكذا لو كان مظنون الحصول ، فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها . نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام ، وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والاكراه ، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما ، وبقائه عشرة أيام كذلك ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت فيما سبق الكلام في هذه المسألة . ( 2 ) لأنه مع وجود المقتضيات للعزم - من الميل والرغبة - يتحقق وإن احتمل عروض الرافع المزاحم . وبذلك افترق عن الفرض السابق ، لأن التعليق راجع إلى تعليق مقتضيات العزم وعدم فعليتها . فتأمل جيدا . ( 3 ) إذ بذلك وإن لم يدخل في العازم يدخل في المتيقن ، وقد عرفت
مستمسك العروة — صفحة 121 | السيد محسن الحكيم