التضييق في دائرة المقام ( 1 ) ، كما لا يجوز التوسيع كثيرا ، بحيث
يخرج عن صدق وحدة المحل . فالمدار على صدق الوحدة عرفا
وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه ، بقصد
العود إليه ، وإن كان إلى الخارج عن حد الترخص ، بل إلى
ما دون الأربعة ، كما ذكرنا في البلد . فجواز نية الخروج إلى
ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا ،
فلا يجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة ، بل يؤخذ على
المتعارف ، وإن كان يجوز التردد إلى ما دون الأربعة ، على
وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه .
( مسألة 10 ) : إذا علق الإقامة على أمر مشكوك
الحصول لا يكفي ، بل وكذا لو كان مظنون الحصول ، فإنه
ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها . نعم لو كان عازما على البقاء
لكن احتمل حدوث المانع لا يضر ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها
يجب عليه التمام ، وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع
الجبر والاكراه ، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما ،
وبقائه عشرة أيام كذلك ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت فيما سبق الكلام في هذه المسألة .
( 2 ) لأنه مع وجود المقتضيات للعزم - من الميل والرغبة - يتحقق
وإن احتمل عروض الرافع المزاحم . وبذلك افترق عن الفرض السابق ، لأن
التعليق راجع إلى تعليق مقتضيات العزم وعدم فعليتها . فتأمل جيدا .
( 3 ) إذ بذلك وإن لم يدخل في العازم يدخل في المتيقن ، وقد عرفت