أو العلم بذلك ( 1 ) ، وإن كان لاعن اختيار . ولا يكفي الظن
بالبقاء ( 2 ) ، فضلا عن الشك . والليالي المتوسط داخلة ( 3 ) ،
بخلاف الليلة الأولى والأخيرة ( 4 ) ، فيكفي عشرة أيام وتسع
ليال . ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح ( 5 )
فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من
اليوم الحادي عشر كفى ، ويجب عليه الاتمام . وإن كان
الأحوط الجمع
شرح
( 1 ) كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : " قلت له :
أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ؟ ومتى ينبغي له
أن يتم ؟ فقال ( ع ) : إذا دخلت أرضا ، فأيقنت أن لك بها مقام عشرة
أيام ، فأتم الصلاة . . . " ( * 1 ) وإطلاقه يقتضي عموم الحكم لصورة ما إذا
كان المقام لاعن اختيار .
( 2 ) لعدم الدليل عليه ، فالمرجع عموم القصر على المسافر .
( 3 ) بلا إشكال ، أما لو أريد من اليوم ما يدخل فيه الليل فظاهر .
وأما لو أريد منه ما يقابل الليل - كما هو الظاهر - فظهور الدليل في الاستمرار
- كما عرفت - كاف في اثباته .
( 4 ) لخروجهما عن اليوم عرفا ، ولا موجب لتبعيتهما له .
( 5 ) كما عن الشهيد وجماعة . لأن الظاهر من اليوم الساعات النهارية
لا خصوص الأمد الممتد بين الطلوع والغروب ، كما أشرنا إلى ذلك في أن
أقل الحيض ثلاثة . فراجع . ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك : من أن
الأظهر العدم ، وما عن النهاية والتذكرة : من الاستشكال فيه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة المسافر حديث : 9 .