تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
أو العلم بذلك ( 1 ) ، وإن كان لاعن اختيار . ولا يكفي الظن بالبقاء ( 2 ) ، فضلا عن الشك . والليالي المتوسط داخلة ( 3 ) ، بخلاف الليلة الأولى والأخيرة ( 4 ) ، فيكفي عشرة أيام وتسع ليال . ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح ( 5 ) فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ، ويجب عليه الاتمام . وإن كان الأحوط الجمع
شرح
( 1 ) كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : " قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ؟ ومتى ينبغي له أن يتم ؟ فقال ( ع ) : إذا دخلت أرضا ، فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام ، فأتم الصلاة . . . " ( * 1 ) وإطلاقه يقتضي عموم الحكم لصورة ما إذا كان المقام لاعن اختيار . ( 2 ) لعدم الدليل عليه ، فالمرجع عموم القصر على المسافر . ( 3 ) بلا إشكال ، أما لو أريد من اليوم ما يدخل فيه الليل فظاهر . وأما لو أريد منه ما يقابل الليل - كما هو الظاهر - فظهور الدليل في الاستمرار - كما عرفت - كاف في اثباته . ( 4 ) لخروجهما عن اليوم عرفا ، ولا موجب لتبعيتهما له . ( 5 ) كما عن الشهيد وجماعة . لأن الظاهر من اليوم الساعات النهارية لا خصوص الأمد الممتد بين الطلوع والغروب ، كما أشرنا إلى ذلك في أن أقل الحيض ثلاثة . فراجع . ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك : من أن الأظهر العدم ، وما عن النهاية والتذكرة : من الاستشكال فيه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة المسافر حديث : 9 .
مستمسك العروة — صفحة 116 | السيد محسن الحكيم