تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
بالوطن الشرعي ، ويوجبون عليه التمام إذا مر عليه ، ما دام بقاء ملكه فيه ( 1 ) . لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الاعراض . فالوطن الشرعي غير ثابت . وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه ، فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مر عليه ، ولم ينو إقامة عشرة أيام . بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة ( 2 ) أو نحوها ، مما هو غير قابل للسكنى ، وبقي فيه بقصد التوطن ستة أشهر . بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن ، بل بقصد التجارة مثلا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الوجه في اعتبار الملك عندهم : موثق عمار المتقدم ( * 1 ) وكونه المتيقن من صحيح ابن بزيع ( * 2 ) لأن المنزل المذكور في الجواب هو ما يكون في ضيعته ، لا مطلقا . وأما اللام في قوله ( ع ) : " أن يكون له منزل " فلا دلالة فيها على الملك ، لأن إضافة المنزل إليه بواسطة اللام يكفي فيها كونه موضع نزوله وقراره ، لا مثل إضافة الضيعة ، فإن دلالة اللام على الملك تختلف باختلاف المضاف . ( 2 ) لما عرفت من موثق عمار ( * 3 ) المعمول به عند جماعة . ( 3 ) لاحتمال كفاية ذلك في تحقق الوطن الشرعي ، على تقدير ثبوته بل هو الظاهر ، كما أشرنا إليه سابقا . وكون قصد التوطن مأخوذا في مفهوم الاستيطان ، المذكور في الجواب الأول في الصحيح ، لا يكون قرينة على اعتباره في الإقامة المذكورة في الجواب الثاني تفسيرا للاستيطان ، لأن المدار على ظهور المفسر - بالكسر - لا المفسر .
هامش
( * 1 ) راجع أوائل هذه المسألة . ( * 2 ) مر ذلك في التعليقة السابقة . ( * 3 ) تقدم في أوائل هذه المسألة .