تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما وهي أمور : أحدها : الوطن ، فإن المرور عليه قاطع للسفر ، وموجب للتمام ( 1 ) ما دام فيه ، أو في ما دون حد الترخص منه ( 2 ) .
شرح
مسافة ، وجب التقصير فيه ، دون ما كان دون حد الترخص . وإن لم يكن مسافة إلا بضميمة القوس الكائن دون حد الترخص لم يجب التقصير في شئ منهما ، سواء أكان القوس الواقع فوق حد الترخص قبل ما كان دونه ، أم بعده . أقول : إذا كان عموم أدلة الترخص للمسافر شاملا للمسافر في المسافة الدورية ، فاللازم الجزم بالترخص في القوس الواقع فوق جد الترخص . وإن لم يكن مسافة ، لما سبق : من أن المسافة المعتبرة في الترخص ما كانت من البلد ، وهي موجودة في الفرض ، لا من حد الترخص . والله سبحانه أعلم . فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال فيه ، في الجملة ، بل لعله من الضروريات لاختصاص أدلة القصر بغيره ، واستفاضة النصوص بالاتمام فيه ، كما ستأتي الإشارة إليها . نعم تقدم في بعض النصوص : وجوب التمام ما لم يدخل منزله . وقد عرفت : أنه لا مجال للعمل به . ( 2 ) كما تقدم الكلام فيه .