فصل في قواطع السفر
موضوعا أو حكما
وهي أمور :
أحدها : الوطن ، فإن المرور عليه قاطع للسفر ، وموجب
للتمام ( 1 ) ما دام فيه ، أو في ما دون حد الترخص منه ( 2 ) .
شرح
مسافة ، وجب التقصير فيه ، دون ما كان دون حد الترخص . وإن لم يكن
مسافة إلا بضميمة القوس الكائن دون حد الترخص لم يجب التقصير في شئ
منهما ، سواء أكان القوس الواقع فوق حد الترخص قبل ما كان دونه ، أم بعده .
أقول : إذا كان عموم أدلة الترخص للمسافر شاملا للمسافر في المسافة
الدورية ، فاللازم الجزم بالترخص في القوس الواقع فوق جد الترخص .
وإن لم يكن مسافة ، لما سبق : من أن المسافة المعتبرة في الترخص ما كانت
من البلد ، وهي موجودة في الفرض ، لا من حد الترخص . والله سبحانه أعلم .
فصل في قواطع السفر
موضوعا أو حكما
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال فيه ، في الجملة ، بل لعله من الضروريات
لاختصاص أدلة القصر بغيره ، واستفاضة النصوص بالاتمام فيه ، كما ستأتي
الإشارة إليها . نعم تقدم في بعض النصوص : وجوب التمام ما لم يدخل
منزله . وقد عرفت : أنه لا مجال للعمل به .
( 2 ) كما تقدم الكلام فيه .