تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
أو الدخان نجسا ، فهو على ما كان . لأنهما عرفا نظير المتولد من العين النجسة ، لا أنه عينها . ( ومنها ) : الاستحالة بالنار بخارا . والمعروف الطهارة ، بل ظاهر بعض أنه لا كلام فيه . واستدل عليه بالسيرة على عدم التوقي عنه ، كما في بخار الحمامات ، وفي بخار البول أيام الشتاء غير ذلك . وتكفي فيه قاعدة الطهارة التي عرفت أنها المتعينة للمرجعية بعد سقوط الاستصحاب عن الحجية . ( ومنها ) : الاستحالة إلى الدود والتراب . والمعروف الطهارة أيضا ، لقاعدة الطهارة . وعن المبسوط النجاسة في الثاني ، وعن الفاضلين التوقف . وهو غير ظاهر ، إلا بناء على حجية الاستصحاب هنا ، التي قد عرفت منعها . ( ومنها ) : استحالة الكلب والخنزير ملحا ، لوقوعه في المملحة . والمحكي عن المدنيات ، والإيضاح ، والدروس ، والبيان ، وجامع المقاصد ، وكشف اللثام ، وغيرها : الطهارة ، كما يقتضيها الأصل المتقدم . وعن المعتبر ، والتحرير ، والمنتهى ، والنهاية : النجاسة . وتردد في القواعد واستدل على النجاسة في المعتبر بأن النجاسة قائمة بالأجزاء النجسة ، لا بأوصاف الأجزاء فلا تزول بتغير أوصاف محلها ، وتلك الأجزاء باقية ، فتكون النجاسة باقية ، لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها . ومرجع الدليل الاستصحاب ، الذي قد عرفت إشكاله . ( ومنها ) : استحالة النطفة حيوانا طاهرا ، والغذاء النجس بولا أو خرءا للحيوان إذا كان مأكول اللحم ، أو لبنا أو لعابا أو عرقا له ، أو غير ذلك من فضلاته مطلقا ، ولو كان غير مأكول اللحم . والظاهر عدم الخلاف
مستمسك العروة — صفحة 90 | السيد محسن الحكيم