( مسألة 6 ) : إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق
أو في زوال العين بعد العلم بوجودها ، أو في حصول الجفاف
أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير ، لا يحكم بالطهارة ( 1 )
وإذا شك في حدوث المانع عن الاشراق من ستر ونحوه يبنى على
عدمه ، على إشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد
طرفيه طرفه الآخر ( 3 ) . وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة
فلا تطهر بتبعيته ( 4 ) ، وإن جفت بعد كونها رطبة . وكذا إذا
كان تحته حصير آخر ، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا
شيئا واحدا . وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على
أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به ( 5 ) ، وإن
كان لا يخلو عن إشكال ( 6 ) .
شرح
الارتكاز العرفي . أو بملاحظة أن وجود العين - غالبا - مانع عن تحقق
الاشراق على المحل المعتبر في تحقق طهارته . وكفى بالاجماع دليلا .
( 1 ) للشك في تحقق شرطها ، الموجب للشك فيها ، الموجب للرجوع
إلى استصحاب عدمها .
( 2 ) وتقدم المنع فيه أيضا .
( 3 ) لما تقدم في لحوق الباطن بالظاهر ، من أن منصرف النص
طهارة تمام الجسم بالاشراق على سطحه .
( 4 ) لعدم الاتحاد الموجب لفهم التبعية من النص .
( 5 ) للاتحاد ، كما في أحد طرفي الحصير .
( 6 ) ينشأ من توهم اختصاص التبعية بما لا يمكن الاشراق عليه إلا