تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
( مسألة 1 ) : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى إلا أن يستكشف من بقائها بقاء الأجزاء الصغار ( 1 ) ، أو يشك في بقائها ، فلا يحكم حينئذ بالطهارة .
( مسألة 2 ) : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضر تنجسه بالوصول ( 2 ) إلى المحل النجس . وأما الاطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الاطلاق حتى حال العصر ( 3 ) ،
شرح
واحدة " ( * 1 ) . وحمل المركن على الكر غريب ، ولا سيما وأن الفرق بين الكر والجاري لم يقل به أحد ، وحمل الغسل فيه على إرادة وضع الثوب فيه وإيراد الماء عليه بعيد ، لمخالفته لسياق ذيله ، وكذا حمله على إرادة التنظيف قبل الغسل . ولما ذكرنا ناقش في الذكرى في اعتبار الورود ، وتردد فيه غيره ، بل عن شرح الارشاد والمفاتيح حكاية الشهرة على عدمه . ( 1 ) كما عرفت . ( 2 ) الباء للسببية ، لا للظرفية ، فلو تنجس بنجاسة خارجية لم يطهر المحل . ويعرف وجهه مما تقدم في اعتبار طهارة الماء . ( 3 ) أما اعتبار بقائه على الاطلاق إلى تمام نفوذه في أجزاء المتنجس فلأنه لو صار مضافا بأول الملاقاة يخرج عن المطهرية ، فيبقى ما نفذ إليه بعد الإضافة على نجاسة . وأما اعتبار بقائه على الاطلاق حتى العصر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النجاسات حديث : 1 .