تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
إغسله مرتين " ( * 1 ) . وصحيح أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله ( ع ) : " سألته عن البول يصيب الجسد . قال ( ع ) : صب عليه الماء مرتين " ( * 2 ) وعن السرائر عن جامع البزنطي : " سألته عن البول يصيب الجسد قال ( ع ) : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء . وسألته عن الثوب يصيبه البول قال ( ع ) : إغسله مرتين " ( * 3 ) . هذا وعن ظاهر المبسوط والمنتهى وغيرهما الاكتفاء بالمرة ، وعن البيان الجزم به . لاطلاق طهورية الماء . ولاطلاق بعض النصوص الآمر بالغسل . وفيه : أن الاطلاق مقيد بالنصوص المذكورة . وأضعف من ذلك الاستدلال بأصل البراءة . وأما مرسلة الكافي : " روي أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره " ( * 4 ) فضعيفة . واستظهر في الجواهر أنها إحدى روايتي نشيط ( * 5 ) المذكورتين في مبحث الاستنجاء ، يعني بهما : المرسلة والمسندة ، المعارضة للمرسلة المذكورة ، لدلالتها على اعتبار المثلين ، أو المضطربة إن كانتا رواية واحدة . ولا يخلو من وجه وإن كان يبعده اختلاف المتن . هذا وفي القواعد : " أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة " . وقد يستدل له بما في رواية الحسين المتقدمة ، على ما رآها في المعتبر ( * 6 ) والذكرى ( * 7 ) بزيادة قوله : " الأول للإزالة والثاني للانقاء " ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 7 . ( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 . ( * 5 ) الوسائل باب : 26 من أحكام الخلوة حديث : 5 ، 7 ويشتمل الباب المذكور على أكثر ما نحن فيه . ( * 6 ) المعتبر في مسائل أحكام النجاسات ص : 121 . ( * 7 ) الذكرى في أحكام النجاسات ص : 15 رواها خالية من السند والصدر .
مستمسك العروة — صفحة 12 | السيد محسن الحكيم