فيما يعتبر فيه التعدد .
( مسألة 3 ) : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير
على الأقوى ( 1 ) . وكذا غسالة ساير النجاسات على القول
بطهارتها ( 2 ) ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها
احتياطا فلا .
( مسألة 4 ) : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل
من بول غير الرضيع الغسل مرتين ( 3 ) ، وأما من بول الرضيع
شرح
( 1 ) تقدم الكلام فيه في مبحث الماء المستعمل .
( 2 ) لاطلاق أدلة التطهير . ودعوى : الانصراف عنه ، ممنوعة .
وعن المبسوط والوسيلة المنع . وكأنه للشك الموجب للرجوع إلى استصحاب
نجاسة المغسول به . ولموثق عمار ( * 1 ) الآمر بافراغ الماء بعد تحريكه . لكن
الاطلاق مقدم على الاستصحاب . والأمر بالافراغ لعله لاعتبار تعدد الماء
المغسول به ، ولا يكفي مجرد تعدد الغسل . مع أن التعدي عن مورده غير
ظاهر .
( 3 ) على المشهور بين المتأخرين - كما في الجواهر - وفي المعتبر نسبته
إلى علمائنا . لصحيح محمد المتقدم في مبحث اعتبار الورود . وصحيحه الآخر
عن أحدهما ( ع ) : " سألته عن البول يصيب الثوب . قال ( ع ) : إغسله
مرتين " ( * 2 ) ، ونحوهما صحيح ابن أبي يعفور ( * 3 ) . وحسن الحسين بن أبي العلاء :
" سألت أبا عبد الله ( ع ) عن البول يصيب الجسد . قال ( ع ) صب عليه
الماء مرتين فإنما هو ماء . وسألته عن الثوب يصيبه البول . قال ( ع ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 1
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 2 .