تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
فيما يعتبر فيه التعدد .
( مسألة 3 ) : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ( 1 ) . وكذا غسالة ساير النجاسات على القول بطهارتها ( 2 ) ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا .
( مسألة 4 ) : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ( 3 ) ، وأما من بول الرضيع
شرح
( 1 ) تقدم الكلام فيه في مبحث الماء المستعمل . ( 2 ) لاطلاق أدلة التطهير . ودعوى : الانصراف عنه ، ممنوعة . وعن المبسوط والوسيلة المنع . وكأنه للشك الموجب للرجوع إلى استصحاب نجاسة المغسول به . ولموثق عمار ( * 1 ) الآمر بافراغ الماء بعد تحريكه . لكن الاطلاق مقدم على الاستصحاب . والأمر بالافراغ لعله لاعتبار تعدد الماء المغسول به ، ولا يكفي مجرد تعدد الغسل . مع أن التعدي عن مورده غير ظاهر . ( 3 ) على المشهور بين المتأخرين - كما في الجواهر - وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا . لصحيح محمد المتقدم في مبحث اعتبار الورود . وصحيحه الآخر عن أحدهما ( ع ) : " سألته عن البول يصيب الثوب . قال ( ع ) : إغسله مرتين " ( * 2 ) ، ونحوهما صحيح ابن أبي يعفور ( * 3 ) . وحسن الحسين بن أبي العلاء : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن البول يصيب الجسد . قال ( ع ) صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء . وسألته عن الثوب يصيبه البول . قال ( ع ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 1 ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 2 .