تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
" ومنها " : طهارة الماء ( 1 ) ، ولو في ظاهر الشرع ( 2 ) .
" ومنها " : إطلاقه ( 3 ) ، بمعنى : عدم خروجه عن الاطلاق
شرح
وإن كان قد يشعر ما في الجواهر في مبحث ماء الغسالة من قوله ( ره ) : " نمنع حصول طهارة المحل بذلك " بعدم ثبوته . فراجع . هذا ويمكن أن يقال : إن إطلاقات مطهرية الغسل منصرفة عن الماء المتغير ، بملاحظة أن المرتكز العرفي أن المتغير بنفسه قذارة ، فلا يقوى على حمل القذارة من المحل ، كما أن هذا الارتكاز مانع عن الرجوع إلى إطلاقات مطهرية الماء ، لما عرفت من وجوب حمله على الكيفية العرفية . هذا كله بالنسبة إلى المتغير بعين النجاسة - كما هو ظاهر المتن ، بقرينة قوله ( ره ) فيها يأتي في المسألة الثانية : " إلا إذا كان اللون . . . " - أما التغير بالمتنجس فلا يقدح في حصول التطهير ، لعدم مجئ ما ذكر فيه . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال . لانصراف نصوص التطهير بالماء عن الماء النجس ، بملاحظة الارتكاز العرفي على أن الفاقد لا يعطي . بل لو فرض إطلاقها عارضه إطلاق قاعدة تنجس ملاقي النجس - بناء على تنجيس المتنجس - وبعد التعارض يرجع إلى استصحاب النجاسة . مضافا إلى ما عرفت آنفا من ظهور أدلة التطهير بالغسل في ثبوت الطهارة الفعلية ، وهو خلاف الاجماع على عدم طهارة الماء المتنجس بالغسل به ، فإذا لم يمكن الأخذ بظاهرها امتنع الأخذ بغير الظاهر ، لعدم القرينة . ( 2 ) لأجل استصحاب الطهارة ، أو قاعدتها . لكن حينئذ تثبت طهارة المحل ظاهرا لا واقعا ، لأن طهارته واقعا من أحكام طهارة الماء واقعا ، فإذا لم تثبت لم تثبت . ( 3 ) لما تقدم من عدم مطهرية المضاف .