تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا ( 1 ) ، أو لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء ، أو بمقدار طاهر أو لم يجف ( 2 ) ، أو جف بغير الاشراق على الظاهر ، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن ( 3 ) ، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنه لا يطهر في هذه الصور . ( مسألة 2 ) : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة ، وأريد تطهيرها بالشمس ، يصب عليها الماء ( 4 ) الطاهر ، أو النجس ، أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها .
( مسألة 3 ) : ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل ( 5 ) .
شرح
" فهو طاهر " طهارة تمام ما جففت الشمس ما أصابه من البول . واختصاص الصلاة بالسطح الظاهر لا يقدح في ظهوره فيما ذكر ، الذي هو مصب السؤال والجواب . ولعل السكوت عن التعرض في النصوص لاختصاص الطهارة بالظاهر ظاهر في عمومها للباطن ، فإنه الموافق للارتكاز . فتأمل . ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى من اختصاص الحكم بالظاهر . ( 1 ) فإنه خلاف مورد النصوص ، وخلاف ظاهر خبر الحضرمي ، ومثله الثاني والثالث . ( 2 ) لفقد الشرط ، وكذا فيما بعده . ( 3 ) فإنه يرجع إلى الفرض الأول . ( 4 ) وعن الذخيرة أنه المشهور بين المتأخرين . ويقتضيه عموم الحكم لغير البول ، كما تقدم . وتقدم أنه محمل صحيح ابن بزيع . ( 5 ) ينشأ إشكاله من جهة أن أجزاءه من المنقول ، فيكون الكل