بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا ( 1 ) ، أو لم يكن متصلا
بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء ، أو بمقدار طاهر أو لم
يجف ( 2 ) ، أو جف بغير الاشراق على الظاهر ، أو كان فصل
بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن ( 3 ) ، كأن يكون أحدهما
في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنه لا يطهر في هذه الصور .
( مسألة 2 ) : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة ، وأريد
تطهيرها بالشمس ، يصب عليها الماء ( 4 ) الطاهر ، أو النجس ،
أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها .
( مسألة 3 ) : ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير
المنقولات ، وهو مشكل ( 5 ) .
شرح
" فهو طاهر " طهارة تمام ما جففت الشمس ما أصابه من البول . واختصاص
الصلاة بالسطح الظاهر لا يقدح في ظهوره فيما ذكر ، الذي هو مصب
السؤال والجواب . ولعل السكوت عن التعرض في النصوص لاختصاص
الطهارة بالظاهر ظاهر في عمومها للباطن ، فإنه الموافق للارتكاز . فتأمل .
ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى من اختصاص الحكم بالظاهر .
( 1 ) فإنه خلاف مورد النصوص ، وخلاف ظاهر خبر الحضرمي ،
ومثله الثاني والثالث .
( 2 ) لفقد الشرط ، وكذا فيما بعده .
( 3 ) فإنه يرجع إلى الفرض الأول .
( 4 ) وعن الذخيرة أنه المشهور بين المتأخرين . ويقتضيه عموم الحكم
لغير البول ، كما تقدم . وتقدم أنه محمل صحيح ابن بزيع .
( 5 ) ينشأ إشكاله من جهة أن أجزاءه من المنقول ، فيكون الكل