( مسألة 4 ) : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها
ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها ( 1 ) ، وإن أخذت
منها لحقت بالمنقولات ( 2 ) ، وإن أعيدت عاد حكمها ( 3 ) .
وكذا المسمار الثابت في الأرض ، أو البناء ، ما دام ثابتا يلحقه
الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانيا يعود
حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك .
( مسألة 5 ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين
النجاسة ( 4 ) إن كان لها عين .
شرح
كذلك ، ولا مجال لقياسه على الحصى والتراب ، لأنهما معدودان من أجزاء
مجموع الأرض التي هي من غير المنقول ، وليس هو كذلك ، لعدم السنخية
بينه وبين الأرض . ومن أن مجموع الأجزاء لكثرتها لها نحو ثبات به تعد
من غير المنقول . ولعله الأقرب ، لاطلاق خبر الحضرمي ، ولو بناء على
انصرافه إلى خصوص الثابت ، لصدقه عليه بذلك الاعتبار . ومثله الكثير
المجتمع من الحطب ، والتمر ، والأواني ، والظروف ، وغيرها مما كان له
نحو ثبات .
( 1 ) لعدها جزءا منها . نعم لا بد من المناسبة الموجبة لصحة اعتبار
الجزئية للأرض ، ويشكل بدونها ، كالقطعة من الطين الموضوعة في الأرض
المفروشة بالصخر .
( 2 ) لكونها كذلك حقيقة .
( 3 ) لعود مناطه . ومنه يعلم الوجه فيما بعده .
( 4 ) إجماعا ، كما في المستند ، وعن المدارك ، واللوامع . لقصور
النصوص عن إثبات الطهارة مع بقائها . وموثق عمار لا إطلاق له ، ولو لأجل