تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
( مسألة 4 ) : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها ( 1 ) ، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات ( 2 ) ، وإن أعيدت عاد حكمها ( 3 ) . وكذا المسمار الثابت في الأرض ، أو البناء ، ما دام ثابتا يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك .
( مسألة 5 ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ( 4 ) إن كان لها عين .
شرح
كذلك ، ولا مجال لقياسه على الحصى والتراب ، لأنهما معدودان من أجزاء مجموع الأرض التي هي من غير المنقول ، وليس هو كذلك ، لعدم السنخية بينه وبين الأرض . ومن أن مجموع الأجزاء لكثرتها لها نحو ثبات به تعد من غير المنقول . ولعله الأقرب ، لاطلاق خبر الحضرمي ، ولو بناء على انصرافه إلى خصوص الثابت ، لصدقه عليه بذلك الاعتبار . ومثله الكثير المجتمع من الحطب ، والتمر ، والأواني ، والظروف ، وغيرها مما كان له نحو ثبات . ( 1 ) لعدها جزءا منها . نعم لا بد من المناسبة الموجبة لصحة اعتبار الجزئية للأرض ، ويشكل بدونها ، كالقطعة من الطين الموضوعة في الأرض المفروشة بالصخر . ( 2 ) لكونها كذلك حقيقة . ( 3 ) لعود مناطه . ومنه يعلم الوجه فيما بعده . ( 4 ) إجماعا ، كما في المستند ، وعن المدارك ، واللوامع . لقصور النصوص عن إثبات الطهارة مع بقائها . وموثق عمار لا إطلاق له ، ولو لأجل