تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول ( 1 ) وفي ( الگاري ) ونحوه إشكال . وكذا مثل ( الچلابية ) والقفة .
ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية ( 2 ) ،
شرح
في الحكم جماعة ممن عاصرناهم ، أو قاربوا عصرنا . اللهم إلا أن يستند في ذلك إلى عموم خبر الحضرمي ، أو الأصل . وقد عرفت الاشكال فيهما معا . ( 1 ) لصدق " المكان الذي يصلي فيه " - المذكور في صحيح زرارة - عليهما ، كصدق السطح - المذكور فيه - على سطح بيوتهما . وهذا هو العمدة في ثبوت الحكم لهما ، و ( للگاري ) و ( الچلابية ) والقفة ، ومجرد الصغر والكبر لا أثر له في الفرق . وأما خبر الحضرمي فمنصرفه الثابت أو ما يعد جزءا منه ، وكون السفينة و ( الطرادة ) منه محل إشكال أو منع ، كشموله ( للگاري ) و ( الچلابية ) والقفة . نعم لا ينبغي التأمل في شموله للجسر والمعبرة لثباتهما . ( 2 ) لتوقف الجفاف عليها ، المعتبر في التطهير ، كما في صحيح زرارة . نعم مقتضي الاكتفاء باليبس في الموثق كفاية مجرد النداوة وإن لم تكن مسرية ، لصدق اليبس على ذهابها . وحيث أن بين التجفيف واليبس - عرفا - عموما من وجه بحسب المورد - لتوقف الأول على الرطوبة المسرية ، وصدقه على ذهابها ولو مع بقاء النداوة في الجملة ، ويكفي في الثاني مجرد النداوة في الجملة ، ولا يصدق إلا مع ذهاب جميعها - كان مقتضي الجمع بين الصحيح والموثق الاكتفاء بأحد الأمرين ، فإن كان في الموضع رطوبة مسرية ، فذهبت بالشمس ، طهر ولو مع بقاء النداوة ، وإن كانت غير مسرية ، طهر بذهابها ، لصدق الجفاف في الأول ، واليبس