والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول ( 1 ) وفي
( الگاري ) ونحوه إشكال . وكذا مثل ( الچلابية ) والقفة .
ويشترط
في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية ( 2 ) ،
شرح
في الحكم جماعة ممن عاصرناهم ، أو قاربوا عصرنا . اللهم إلا أن يستند
في ذلك إلى عموم خبر الحضرمي ، أو الأصل . وقد عرفت الاشكال
فيهما معا .
( 1 ) لصدق " المكان الذي يصلي فيه " - المذكور في صحيح زرارة -
عليهما ، كصدق السطح - المذكور فيه - على سطح بيوتهما . وهذا هو العمدة
في ثبوت الحكم لهما ، و ( للگاري ) و ( الچلابية ) والقفة ، ومجرد الصغر والكبر
لا أثر له في الفرق . وأما خبر الحضرمي فمنصرفه الثابت أو ما يعد جزءا
منه ، وكون السفينة و ( الطرادة ) منه محل إشكال أو منع ، كشموله
( للگاري ) و ( الچلابية ) والقفة . نعم لا ينبغي التأمل في شموله للجسر
والمعبرة لثباتهما .
( 2 ) لتوقف الجفاف عليها ، المعتبر في التطهير ، كما في صحيح زرارة .
نعم مقتضي الاكتفاء باليبس في الموثق كفاية مجرد النداوة وإن لم تكن
مسرية ، لصدق اليبس على ذهابها . وحيث أن بين التجفيف واليبس
- عرفا - عموما من وجه بحسب المورد - لتوقف الأول على الرطوبة
المسرية ، وصدقه على ذهابها ولو مع بقاء النداوة في الجملة ، ويكفي في
الثاني مجرد النداوة في الجملة ، ولا يصدق إلا مع ذهاب جميعها - كان
مقتضي الجمع بين الصحيح والموثق الاكتفاء بأحد الأمرين ، فإن كان في
الموضع رطوبة مسرية ، فذهبت بالشمس ، طهر ولو مع بقاء النداوة ، وإن
كانت غير مسرية ، طهر بذهابها ، لصدق الجفاف في الأول ، واليبس