تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
إلا الحصر والبواري ( 1 ) ، فإنها تطهرهما أيضا ، على الأقوى .
شرح
لكن عرفت - بعد الاجماع على عدم تمامية عموم الخبر - أنه يتعين حمله على ما لا ينقل . وأما التعدي فغير ظاهر . على أن الحكم في الحصر والبواري محل نظر كما يأتي . نعم يمكن إثبات ذلك باستصحاب المطهرية التقديرية الثابتة قبل عروض النقل ، ولو بني على معارضته باستصحاب النجاسة - بناء على معارضة الاستصحاب التعليقي بالاستصحاب التنجيزي - فالمرجع قاعدة الطهارة . لكن عرفت قريبا الاشكال في مثل هذا الاستصحاب التقديري . ( 1 ) على الأشهر - كما عن الرياض - أو المشهور - كما عن الحدائق - بل هما داخلان في معقد نفي الخلاف في محكي التنقيح . لصحيح ابن جعفر ( ع ) : " عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال ( ع ) : نعم لا بأس " ( * 1 ) . وصحيحه الآخر : " عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها ؟ قال ( ع ) : إذا يبست فلا بأس " ( * 2 ) ونحوه موثقة عمار ( * 3 ) . وهي وإن لم ينص فيها على الشمس . إلا أنه يجب تقييدها بذلك ، للاجماع على عدم الطهارة بمجرد اليبس . وفيه : أنه كما يمكن فيها ذلك يمكن حملها على إرادة السؤال من حيث كونه مكانا للمصلي ، كصحيح ابن جعفر ( ع ) : " عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ، ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلي فيهما إذا جفا ؟ قال ( ع ) : نعم " ( * 4 ) ولأجل ذلك استشكل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النجاسات حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب النجاسات حديث 2 : . ( * 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب النجاسات حديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل باب : 30 من أبواب النجاسات حديث : 1 .