والخضروات والنباتات ، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها ،
بل وإن صارت يابسة ، ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار .
وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط . وكذا ما على
الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما . من نجاسة
البول ( 1 ) ، بل سائر النجاسات والمتنجسات ( 2 ) . ولا تطهر
من المنقولات ( 3 ) .
شرح
الدليل يقتضي الأول .
( 1 ) بلا إشكال . وقد تضمنه صحيح زرارة .
( 2 ) كما لعله المشهور ، بل ظاهر محكي الخلاف والتنقيح عدم الخلاف
فيما يشبه البول من النجاسات مما لا صورة له ، وفي الجواهر : " لا أعرف
فيه خلافا إلا من المنتهى " . نعم في المقنعة ، وعن النهاية ، والمراسم ،
والاصباح ، وكشف الحق : الاقتصار على البول . ولعله ذكر مثالا ،
كما في الجواهر . فتأمل . ويدل على التعميم صحيح ابن بزيع وموثق عمار ،
بعد حملهما على المشهور . إلا أن في ثبوت الاطلاق للأول تأملا . وفي المنتهى
طعن في رواية عمار الدالة على التعميم بأنها ضعيفة السند ، وفي الصحيح
بأنه مضمر . وفيه ما لا يخفى ، فإن الموثق حجة ، وكذا المضمر .
( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، سوى ما تقدم عن المبسوط والجامع ، من
طهارة ما عمل من نبات الأرض بالشمس ، وفي المنتهى إلحاق الحصر
والبواري وما يشبههما من المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان
بالأرض . وعن الفخر عموم الحكم لما لا ينقل وأن عرضه النقل كالنباتات
المنفصلة من الخشب ، والآلات المتخذة من النباتات . وكأنه لاطلاق خبر
الحضرمي . أو للتعدي من الحصر والبواري إلى مطلق ما عمل من النباتات