تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
والخضروات والنباتات ، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها ، بل وإن صارت يابسة ، ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار . وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط . وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما . من نجاسة البول ( 1 ) ، بل سائر النجاسات والمتنجسات ( 2 ) . ولا تطهر من المنقولات ( 3 ) .
شرح
الدليل يقتضي الأول . ( 1 ) بلا إشكال . وقد تضمنه صحيح زرارة . ( 2 ) كما لعله المشهور ، بل ظاهر محكي الخلاف والتنقيح عدم الخلاف فيما يشبه البول من النجاسات مما لا صورة له ، وفي الجواهر : " لا أعرف فيه خلافا إلا من المنتهى " . نعم في المقنعة ، وعن النهاية ، والمراسم ، والاصباح ، وكشف الحق : الاقتصار على البول . ولعله ذكر مثالا ، كما في الجواهر . فتأمل . ويدل على التعميم صحيح ابن بزيع وموثق عمار ، بعد حملهما على المشهور . إلا أن في ثبوت الاطلاق للأول تأملا . وفي المنتهى طعن في رواية عمار الدالة على التعميم بأنها ضعيفة السند ، وفي الصحيح بأنه مضمر . وفيه ما لا يخفى ، فإن الموثق حجة ، وكذا المضمر . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، سوى ما تقدم عن المبسوط والجامع ، من طهارة ما عمل من نبات الأرض بالشمس ، وفي المنتهى إلحاق الحصر والبواري وما يشبههما من المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان بالأرض . وعن الفخر عموم الحكم لما لا ينقل وأن عرضه النقل كالنباتات المنفصلة من الخشب ، والآلات المتخذة من النباتات . وكأنه لاطلاق خبر الحضرمي . أو للتعدي من الحصر والبواري إلى مطلق ما عمل من النباتات
مستمسك العروة — صفحة 80 | السيد محسن الحكيم