تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة ، فتنجست ، تطهر بالمشي ( 2 ) . وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ، ففي طهارتها إشكال ، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة ( 3 ) .
( الثالث ) من المطهرات : الشمس . وهي تطهر الأرض ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) بل ينبغي الحكم بعدمها ، للشك في الشرط . وأصالة عدم وجود الفرش لا يثبت أن ما يمشي عليه هو الأرض . ( 2 ) لاطلاق النص ، الشامل للنعل المرقوع . ( 3 ) ومر وجهه أيضا . ( 4 ) على المشهور - كما عن جماعة كثيرة - بل عن الخلاف ، والسرائر ، حكاية الاجماع عليه ، وعن كشف الحق نسبته إلى الإمامية . لصحيح زرارة : " سألت أبا جعفر ( ع ) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه . فقال ( ع ) : إذا جففته الشمس فصل عليه ، فهو طاهر " ( * 1 ) . وخبر أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ( ع ) : " يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر . أو كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر " ( * 2 ) . وموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنه قد يبس الموضع القذر . قال ( ع ) : لا يصلي عليه ، وأعلم موضعه حتى تغسله . وعن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النجاسات حديث : 6 .
مستمسك العروة — صفحة 75 | السيد محسن الحكيم