بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل
الحكم بمطهريته أيضا ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة ، فتنجست ،
تطهر بالمشي ( 2 ) . وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ، ففي طهارتها
إشكال ، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على
الأرض النجسة ( 3 ) .
( الثالث ) من المطهرات : الشمس . وهي تطهر الأرض ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) بل ينبغي الحكم بعدمها ، للشك في الشرط . وأصالة عدم وجود
الفرش لا يثبت أن ما يمشي عليه هو الأرض .
( 2 ) لاطلاق النص ، الشامل للنعل المرقوع .
( 3 ) ومر وجهه أيضا .
( 4 ) على المشهور - كما عن جماعة كثيرة - بل عن الخلاف ،
والسرائر ، حكاية الاجماع عليه ، وعن كشف الحق نسبته إلى الإمامية . لصحيح
زرارة : " سألت أبا جعفر ( ع ) عن البول يكون على السطح أو في المكان
الذي يصلى فيه . فقال ( ع ) : إذا جففته الشمس فصل عليه ، فهو
طاهر " ( * 1 ) . وخبر أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ( ع ) : " يا أبا
بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر . أو كل ما أشرقت عليه الشمس
فهو طاهر " ( * 2 ) . وموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن الموضع
القذر يكون في البيت وغيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنه قد يبس الموضع
القذر . قال ( ع ) : لا يصلي عليه ، وأعلم موضعه حتى تغسله . وعن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب النجاسات حديث : 6 .