( مسألة 4 ) : إذا شك في طهارة الأرض يبني على
طهارتها ( 1 ) ، فتكون مطهرة ، إلا إذا كانت الحالة السابقة
نجاستها ( 2 ) ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة ( 3 ) إلا
مع سبق الجفاف ، فيستصحب .
( مسألة 5 ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس
لا بد من العلم بزوالها ( 4 ) ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر
كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود ( 5 ) .
( مسألة 6 ) : إذا كان في الظلمة ، ولا يدري أن ما تحت
قدمه أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي
عليه ( 6 ) ، فلا بد من العلم بكونه أرضا .
شرح
( 1 ) للأصل ، فيترتب عليه أثرها ، وهو المطهرية . ولا مجال
لاستصحاب النجاسة ، لأن الأصل السببي ولو كان مثل قاعدة الطهارة ،
حاكم على الأصل المسببي ولو كان مثل الاستصحاب .
( 2 ) لجريان استصحاب نجاستها الحاكم على قاعدة الطهارة .
( 3 ) للشك في الشرط ، الموجب للشك في المشروط ، فيرجع إلى
استصحاب عدمه .
( 4 ) لاستصحاب بقائها ، المانع من حصول الطهارة .
( 5 ) لأصالة عدمها . لكن ذلك إذا لم يحتمل حيلولتها بين المحل
المتنجس والأرض ، وإلا جرى استصحاب نجاسة المحل . وأصالة عدم
الحائل كلية غير ثابتة ، والالتزام بثبوتها في الطهارات الثلاث ، للسيرة ،
لا يقتضي الالتزام بها هنا ، لعدم ثبوت السيرة .
( 6 ) للشك في حصول الشرط ، نظير ما سبق .