تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( مسألة 4 ) : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها ( 1 ) ، فتكون مطهرة ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ( 2 ) ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة ( 3 ) إلا مع سبق الجفاف ، فيستصحب .
( مسألة 5 ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها ( 4 ) ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود ( 5 ) .
( مسألة 6 ) : إذا كان في الظلمة ، ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه ( 6 ) ، فلا بد من العلم بكونه أرضا .
شرح
( 1 ) للأصل ، فيترتب عليه أثرها ، وهو المطهرية . ولا مجال لاستصحاب النجاسة ، لأن الأصل السببي ولو كان مثل قاعدة الطهارة ، حاكم على الأصل المسببي ولو كان مثل الاستصحاب . ( 2 ) لجريان استصحاب نجاستها الحاكم على قاعدة الطهارة . ( 3 ) للشك في الشرط ، الموجب للشك في المشروط ، فيرجع إلى استصحاب عدمه . ( 4 ) لاستصحاب بقائها ، المانع من حصول الطهارة . ( 5 ) لأصالة عدمها . لكن ذلك إذا لم يحتمل حيلولتها بين المحل المتنجس والأرض ، وإلا جرى استصحاب نجاسة المحل . وأصالة عدم الحائل كلية غير ثابتة ، والالتزام بثبوتها في الطهارات الثلاث ، للسيرة ، لا يقتضي الالتزام بها هنا ، لعدم ثبوت السيرة . ( 6 ) للشك في حصول الشرط ، نظير ما سبق .