( مسألة 1 ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر
بالمشي ( 1 ) بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال ( 2 )
وإن قيل بطهارته بالتبع .
( مسألة 2 ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ( 3 ) ،
وأما أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ،
فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان
تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل
خصوص ما وصل إلى الأرض ( 4 ) .
( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية المسح على الحائط ( 5 ) ، وإن
كان لا يخلو عن إشكال ( 6 ) .
شرح
طهارة ما ذكر ، نظير الدليل الدال على طهارة المتنجس بالغسل ، الدال
بالالتزام على طهارة المتخلف من البلل . فتأمل .
( 1 ) للأصل .
( 2 ) إذ قد عرفت أن العمدة في إثبات طهارة النعل بالأرض صحيح
الأحول ، وظاهره طهارة خصوص السطح المتنجس بالوطء عليه ، فكما
لا يدل على طهارة ظاهر القدم وظاهر النعل مما يتفق وصول النجاسة إليهما
لا يدل على طهارة داخل النعل ، إذ هما من قبيل واحد .
( 3 ) وجهه هو وجه الاشكال السابق . ويمكن أن تستفاد الطهارة
من صحيح زرارة ، لأن الرجل التي تسيخ في العذرة تصل العذرة إلى ما بين
أصابعها غالبا ، وظاهر الصحيح طهارة الجميع بالمسح ، لا بالتبعية .
( 4 ) لأنه الظاهر من الدليل .
( 5 ) لاطلاق صحيح زرارة .
( 6 ) ينشأ من دعوى انصراف الدليل عنه . لكنه ممنوع .