تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
( مسألة 1 ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ( 1 ) بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال ( 2 ) وإن قيل بطهارته بالتبع .
( مسألة 2 ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ( 3 ) ، وأما أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل إلى الأرض ( 4 ) .
( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية المسح على الحائط ( 5 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 6 ) .
شرح
طهارة ما ذكر ، نظير الدليل الدال على طهارة المتنجس بالغسل ، الدال بالالتزام على طهارة المتخلف من البلل . فتأمل . ( 1 ) للأصل . ( 2 ) إذ قد عرفت أن العمدة في إثبات طهارة النعل بالأرض صحيح الأحول ، وظاهره طهارة خصوص السطح المتنجس بالوطء عليه ، فكما لا يدل على طهارة ظاهر القدم وظاهر النعل مما يتفق وصول النجاسة إليهما لا يدل على طهارة داخل النعل ، إذ هما من قبيل واحد . ( 3 ) وجهه هو وجه الاشكال السابق . ويمكن أن تستفاد الطهارة من صحيح زرارة ، لأن الرجل التي تسيخ في العذرة تصل العذرة إلى ما بين أصابعها غالبا ، وظاهر الصحيح طهارة الجميع بالمسح ، لا بالتبعية . ( 4 ) لأنه الظاهر من الدليل . ( 5 ) لاطلاق صحيح زرارة . ( 6 ) ينشأ من دعوى انصراف الدليل عنه . لكنه ممنوع .
مستمسك العروة — صفحة 73 | السيد محسن الحكيم