من الطين والتراب حال المشي ( 1 ) . وفي إلحاق ظاهر القدم
أو النعل بباطنهما ، إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله ،
وجه قوي ( 2 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 3 ) . كما أن إلحاق
الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل ( 4 ) .
وكذا نعل الدابة ( 5 ) ، وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع .
ولا فرق في النعل بين أقسامها ( 6 ) من المصنوع من الجلود
والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف ( 7 ) .
شرح
( 1 ) بل المتعارف في العذرة التي تسيخ الرجل بالوطء عليها ، كما
في صحيح زرارة ، إذ لا مجال لاحتمال الاقتصار على مورده .
( 2 ) وهو إطلاق جملة من النصوص المتقدمة .
( 3 ) لاحتمال انصراف الاطلاق إلى المتعارف لكنه ممنوع ، ولو
بني عليه لوجب التقييد بالمتعارف في الكيفية والكمية وغيرهما من الخصوصيات
المتعارفة .
( 4 ) لانحصار الدليل فيها بالتعليل ، وصحيح الأحوال ، والأول قد
عرفت إجماله ، والثاني يمكن أن يتأمل في صدق الوطء المذكور فيه على
المشي على المذكورات .
( 5 ) إذا لا وجه للالحاق فيه إلا التعليل ، الذي عرفت حاله وكذا
الحكم في عصا الأعرج وخشبة الأقطع ، واحتمال صدق الوطء فيهما بعيد .
( 6 ) لما عرفت من الاطلاق ، ولكنه ليس إطلاقا في النعل ، بل
فيما يوطأ به .
( 7 ) إن كان المراد التقييد بالمتعارف في زمان صدور الأخبار فقد
عرفت الاشكال فيه ، وإن كان المراد التقييد بالمتعارف في زمان الاستعمال