تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
من الطين والتراب حال المشي ( 1 ) . وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما ، إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله ، وجه قوي ( 2 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 3 ) . كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل ( 4 ) . وكذا نعل الدابة ( 5 ) ، وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع . ولا فرق في النعل بين أقسامها ( 6 ) من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف ( 7 ) .
شرح
( 1 ) بل المتعارف في العذرة التي تسيخ الرجل بالوطء عليها ، كما في صحيح زرارة ، إذ لا مجال لاحتمال الاقتصار على مورده . ( 2 ) وهو إطلاق جملة من النصوص المتقدمة . ( 3 ) لاحتمال انصراف الاطلاق إلى المتعارف لكنه ممنوع ، ولو بني عليه لوجب التقييد بالمتعارف في الكيفية والكمية وغيرهما من الخصوصيات المتعارفة . ( 4 ) لانحصار الدليل فيها بالتعليل ، وصحيح الأحوال ، والأول قد عرفت إجماله ، والثاني يمكن أن يتأمل في صدق الوطء المذكور فيه على المشي على المذكورات . ( 5 ) إذا لا وجه للالحاق فيه إلا التعليل ، الذي عرفت حاله وكذا الحكم في عصا الأعرج وخشبة الأقطع ، واحتمال صدق الوطء فيهما بعيد . ( 6 ) لما عرفت من الاطلاق ، ولكنه ليس إطلاقا في النعل ، بل فيما يوطأ به . ( 7 ) إن كان المراد التقييد بالمتعارف في زمان صدور الأخبار فقد عرفت الاشكال فيه ، وإن كان المراد التقييد بالمتعارف في زمان الاستعمال