تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري ، وعلى الزرع والنباتات ، إلا أن يكون النبات قليلا . بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ( 1 ) . ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ( 2 ) ، ولا زوال العين بالمسح أو بالمشي وإن كان أحوط ( 3 ) .
ويشترط طهارة الأرض ( 4 ) ،
شرح
كما ادعاه في الحدائق . أو وجوب حمله عليها ، جمعا بينه وبين ما في حسن الحلبي من قوله ( ع ) : " أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة " الظاهر في تعين الأرض - تعين الحكم بعدم كفاية كل منهما ، كما هو المعروف بين الأصحاب من غير خلاف يعرف - كما في الحدائق - وهذا هو الأظهر . وأما التعليل فمنافاته لقول ابن الجنيد غير ظاهرة ، لما عرفت مرارا من أن هذا السنخ من التعليلات مما لم يكن مقرونا بلام التعليل غير واضح الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء . ( 1 ) وكفاية حينئذ للاطلاق . فتأمل . أو لأن المتعارف في الأرض التي يمشى عليها وجود الخليط بها من نبات أو نحوه ، فيكون تقييد جميع تلك النصوص بالخالصة من الخليط تقييدا بالفرد النادر ، وهو فيها مما لا يمكن الالتزام به . ( 2 ) لاطلاق النص فيه وفيما بعده . ( 3 ) لما تضمنه صحيح زرارة . لكن لما كان مورده وجود العين ، المعتبر زواله قطعا ، لم يصلح لتقييد مثل حسن الحلبي . ( 4 ) كما عن الإسكافي والشهيد والكركي . واستدل له بالأصل بعد قصور الاطلاقات المقتضية للمطهرية عن شمول صورة نجاسة الأرض ، فإن مقتضى الاستصحاب النجاسة حينئذ . وبالاستقراء لموارد التطهير بالماء حدثا
مستمسك العروة — صفحة 68 | السيد محسن الحكيم