ويكفي مسمى المشي أو المسح ( 1 ) ، وإن كان الأحوط المشي
خمس عشرة خطوة ( 2 ) . وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح
أو مشي إشكال ( 3 ) ، وكذا في مسح التراب عليها ( 4 ) . ولا
فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) على المشهور ، وعن الذكرى : أنه ظاهرهم عدا ابن الجنيد .
لاطلاق النصوص .
( 2 ) لما عن ابن الجنيد من اعتبار المشي نحوا من خمسة عشر ذراعا ،
ويساعده صحيح الأحوال . وحمل على صورة توقف زوال القذارة على المشي
كذلك ، كما قد يومئ إليه قوله ( ع ) : " أو نحو ذلك " . أو على
الاستحباب ، أخذا باطلاق غيره من النصوص ، الآبي سياقها عن التقييد
بذلك ، بل صحيح زرارة كالصريح في عدمه . إلا أن يدعى الاقتصار على
تقييد المشي لا المسح . ثم إنه لا يظهر لذكر الخطوة في المتن وجه مع
كون المذكور في النص والفتوى الذراع .
( 3 ) ينشأ من ظهور حسن الحلبي وصحيح زرارة في اعتبار المشي
والمسح ، ومن إطلاق التعليل . لكن الاطلاق لا يجدي في إثبات الكيفية ،
ولا ارتكاز عرفي فيها بالنسبة إلى الأرض ليتبع ، والقياس على الماء غير
ظاهر ، فظهور الحسن والصحيح في اعتبار خصوصية المشي والمسح محكم ،
واحتمال كون ذكرهما لمناسبة المورد لا يجدي في رفع اليد عن الظاهر .
( 4 ) لاحتمال انصراف المسح في صحيح زرارة إلى مسح الأرض بالرجل
لا مسح الرجل بالأرض . لكن فيه منع الانصراف . مع أن مقتضى الجمود
على حاق التعبير تعين الثاني ، وإن كان الظاهر منه إرادة مجرد إزالة العين
( 5 ) والاقتصار على الأول في الشرائع ، وعن غيرها ، لا بد أن يكون