بالمشي عليها ، أو المسح بها ( 1 ) بشرط زوال عين النجاسة ( 2 )
إن كانت . والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي
على الأرض النجسة ( 3 ) ، دون ما حصل من الخارج ( 4 ) .
شرح
فلا فرق بين النعل وكل ما يلبس بالقدم مما يصدق الوطء به ، وكأن المراد
من النعل في المتن ما يعم جميع ذلك ، كما سيأتي .
( 1 ) كما عن المنتهى . والنهاية ، والدروس ، والمهذب ، وحاشية
الشرائع ، والمسالك ، والروضة . للتصريح بالمسح في صحيح زرارة وبالمشي
في حسن الحلبي ، ويستفادان من غيرهما . فما عن ظاهر الخلاف من عدم
طهارة الخف بالدلك غير ظاهر .
( 2 ) قطعا . ويستفاد من صحيح زرارة .
( 3 ) سواء أكانت النجاسة من الأرض أم من غيرها ، أما الأول
فهو المتيقن ، وتضمنه حسنا الحلبي والمعلى وصحيح الأحول ، ويقتضيه التعليل
وأما الثاني فتضمنه صحيح زرارة ( وتوهم ) : منافاة التعليل لصحيح
زرارة فيمتنع الأخذ به ( مندفع ) بأن التعليل المذكور لا مفهوم له واضح
ليصلح لمعارضة غيره .
مضافا إلى أن الصحيح صريح الدلالة فالتصرف
في التعليل متعين .
( 4 ) للأصل . وإن كان قد يتوهم ثبوت الحكم فيه أيضا ، لاطلاق
صحيح زرارة : " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان
ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " ( * 1 ) . وفيه : أنه لو
سلم وروده فيما نحن فيه ، لا في المسح في الوضوء فلا إطلاق له ، لأنه
في مقام الايجاب الجزئي في قبال السلب الكلي . فتأمل .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 .