تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
بالمشي عليها ، أو المسح بها ( 1 ) بشرط زوال عين النجاسة ( 2 ) إن كانت . والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة ( 3 ) ، دون ما حصل من الخارج ( 4 ) .
شرح
فلا فرق بين النعل وكل ما يلبس بالقدم مما يصدق الوطء به ، وكأن المراد من النعل في المتن ما يعم جميع ذلك ، كما سيأتي . ( 1 ) كما عن المنتهى . والنهاية ، والدروس ، والمهذب ، وحاشية الشرائع ، والمسالك ، والروضة . للتصريح بالمسح في صحيح زرارة وبالمشي في حسن الحلبي ، ويستفادان من غيرهما . فما عن ظاهر الخلاف من عدم طهارة الخف بالدلك غير ظاهر . ( 2 ) قطعا . ويستفاد من صحيح زرارة . ( 3 ) سواء أكانت النجاسة من الأرض أم من غيرها ، أما الأول فهو المتيقن ، وتضمنه حسنا الحلبي والمعلى وصحيح الأحول ، ويقتضيه التعليل وأما الثاني فتضمنه صحيح زرارة ( وتوهم ) : منافاة التعليل لصحيح زرارة فيمتنع الأخذ به ( مندفع ) بأن التعليل المذكور لا مفهوم له واضح ليصلح لمعارضة غيره . مضافا إلى أن الصحيح صريح الدلالة فالتصرف في التعليل متعين . ( 4 ) للأصل . وإن كان قد يتوهم ثبوت الحكم فيه أيضا ، لاطلاق صحيح زرارة : " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما " ( * 1 ) . وفيه : أنه لو سلم وروده فيما نحن فيه ، لا في المسح في الوضوء فلا إطلاق له ، لأنه في مقام الايجاب الجزئي في قبال السلب الكلي . فتأمل .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 .