بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر ، بل بالآجر والجص والنورة ( 1 ) .
نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب
مما لا يصدق عليه اسم الأرض ( 2 ) .
شرح
للتمثيل ، وإلا فاطلاق الأرض والمكان والشئ ، المذكورة في النصوص ،
يقتضي التعميم .
( 1 ) إما لصدق الأرض عليها قطعا ، أو تعبدا باستصحاب أرضيتها
أو لاستصحاب مطهريتها . ولو فرض معارضته باستصحاب النجاسة . كما
هو كذلك في كل استصحاب تعليقي - فالمرجع بعد التعارض قاعدة
الطهارة . لكن عرفت - في مبحث العصير الزبيبي - الاشكال في كون
ذلك من الاستصحاب التعليقي ، كي يعارض استصحاب النجاسة . كما
عرفت غير مرة أن مثل استصحاب الأرضية غير جار لأنه من استصحاب
المفهوم المردد . فإذا العمدة في مطهرية ما ذكر ، الرافع لاستصحاب
النجاسة ، هو إطلاق الأرض الشامل لها . ولا يخلو من تأمل ، وإن كان
هو الأظهر في المقام ، لغلبة وجود مثل ذلك في الطرق والأزقة التي يمر
عليها الناس .
( 2 ) كأن منشأ الاشكال - مع الاعتراف بعدم صدق الأرض
عليه - عدها جزءا من الأرض عرفا مسامحة ، واحتمال أن يكون المراد
من الأرض ما ؟ ؟ الفراش ، وإلا فلا فرق بينها وبين ما نفى الاشكال
في عدم كفايته في عدم صدق الأرض عليه . فإن أمكن الأخذ باطلاق
الأمر بالمسح في صحيح زرارة ، والمكان النظيف في صحيح الأحوال ،
تعين الحكم بكفاية كل منهما ، كما عن ابن الجنيد ، واختاره في المستند
وتردد فيه نهاية الإحكام . وإلا يمكن ذلك - إما للانصراف إلى الأرض