تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر ، بل بالآجر والجص والنورة ( 1 ) . نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض ( 2 ) .
شرح
للتمثيل ، وإلا فاطلاق الأرض والمكان والشئ ، المذكورة في النصوص ، يقتضي التعميم . ( 1 ) إما لصدق الأرض عليها قطعا ، أو تعبدا باستصحاب أرضيتها أو لاستصحاب مطهريتها . ولو فرض معارضته باستصحاب النجاسة . كما هو كذلك في كل استصحاب تعليقي - فالمرجع بعد التعارض قاعدة الطهارة . لكن عرفت - في مبحث العصير الزبيبي - الاشكال في كون ذلك من الاستصحاب التعليقي ، كي يعارض استصحاب النجاسة . كما عرفت غير مرة أن مثل استصحاب الأرضية غير جار لأنه من استصحاب المفهوم المردد . فإذا العمدة في مطهرية ما ذكر ، الرافع لاستصحاب النجاسة ، هو إطلاق الأرض الشامل لها . ولا يخلو من تأمل ، وإن كان هو الأظهر في المقام ، لغلبة وجود مثل ذلك في الطرق والأزقة التي يمر عليها الناس . ( 2 ) كأن منشأ الاشكال - مع الاعتراف بعدم صدق الأرض عليه - عدها جزءا من الأرض عرفا مسامحة ، واحتمال أن يكون المراد من الأرض ما ؟ ؟ الفراش ، وإلا فلا فرق بينها وبين ما نفى الاشكال في عدم كفايته في عدم صدق الأرض عليه . فإن أمكن الأخذ باطلاق الأمر بالمسح في صحيح زرارة ، والمكان النظيف في صحيح الأحوال ، تعين الحكم بكفاية كل منهما ، كما عن ابن الجنيد ، واختاره في المستند وتردد فيه نهاية الإحكام . وإلا يمكن ذلك - إما للانصراف إلى الأرض