تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث ( 1 ) . والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ( 2 ) . وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضا ، وتزيد بامكان غمسها في الكر أيضا . ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل ( 3 ) .
( مسألة 37 ) : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل ، لانفصال معظم الماء بدون العصر ( 4 ) .
( مسألة 38 ) : إذا غسل ثوبه المتنجس ، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين ، أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره ( 5 ) .
شرح
على نحو ما تقدم في المبادرة إلى العصر . ( 1 ) للاطلاق ، كما تقدم . ( 2 ) الكلام فيه هو الكلام في تطهير الآلة . إلا أن يدعى القطع بنفي البأس فيه ، لأنه لازم غالبا ، فلو بني على قدحه يلزم تعذر تطهير الأواني المثبتة أو الكبيرة التي يتعذر إفراغ الماء منها بغير آلة ، ولا يمكن الالتزام به ، للزوم الهرج بدونه ، ولا كذلك اعتبار عود الآلة طاهرة . ( 3 ) إذ لو فرض قصور النص عن شموله ، لاختصاصه بالإناء أمكن جريان ذلك فيه ، لأجل الارتكاز العرفي . ( 4 ) يمكن منعه في بعض أنواع الشعر الكثيف الذي يتخلل الماء بينه ولا ينفصل عنه . فتأمل : ( 5 ) لأنه لا يمنع من نفوذ الماء في أعماق الثوب ، ولو من الجانب الخالي عنه .