تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
ثم يخرج منها ماء الغسالة ( 1 ) ، ثلاث مرات " الثالث " : أن يدار الماء إلى أطرافها ( 2 ) ، مبتدئا بالأسفل ، إلى الأعلى ، ثم يخرج الغسالة المجتمعة ، ثلاث مرات " الرابع " : أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ، ثم يخرج ، ثلاث مرات . ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها . وذلك لأن المجموع يعد غسلا واحدا ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة ، ولا يلزم تطهير آلة اخراج الغسالة كل مرة ( 3 ) وإن كان أحوط . ويلزم المبادرة إلى اخراجها عرفا في كل غسلة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يعني : ولو بآلة . لاطلاق الافراغ . ( 2 ) فإنه جمع بين الصب والتحريك . وكذلك الرابع . ( 3 ) لاطلاق الموثق . ولعدم تنجس المغسول بماء غسالته . واستشكل في الجواهر في الأول بعدم كونه مسوقا لذلك ، وفي الثاني بالمنع ، إذ مقتضي القاعدة تنجسه بها بعد الانفصال . ومن هنا اعتبر تطهير الآلة جماعة منهم الشهيد الثاني في الروضة ، ومقتضى إطلاق كلامه عدم الفرق في ذلك بين عودها لاخراج بعض كل من الغسالتين ، أو لاخراج الغسالة الثانية . ومع ذلك فقد قوى في نجاة العباد ما في المتن ، ويساعده الارتكاز العرفي في كيفية التطهير . ( 4 ) هذا خلاف إطلاق الموثق . إلا أن يدعى انصرافه إلى ذلك . لكنه غير ظاهر ، إلا إذا كان بقاؤه يؤدي إلى استقذار المحل المستقر فيه