تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
شرح
ومنه ؟ ؟ هر وجه الحكم في المسلوس ، فإن النصوص الواردة فيه وإن لم تف به ، إلا أن القاعدة التي ذكرناها كافية في إثباته . لا سيما مع تأيدها أو اعتضادها بنصوص المبطون . كما منه أيضا يظهر ضعف ما عن العلامة ( ره ) في جملة من كتبه من نفي التجديد في الأثناء في المبطون والمسلوس معا ، لأن هذا المتكرر إن نقض الطهارة نقض الصلاة لما دل على اشتراط الصلاة باستمرارها . انتهى . إذ لا ملازمة بين نقضه للطهارة ونقضه للصلاة ، وما دل على اشتراط الصلاة باستمرار الطهارة الراجع إلى قاطعية الحدث يجب رفع اليد عنه بالاجماع على الصحة ، كما عرفت . مع أنه أشبه بالاجتهاد في مقابل النص ( ودعوى ) : أن المراد من قوله عليه السلام : " ثم يرجع في صلاته . . . " أنه يأتي بالصلاة الباقية . ومن قوله عليه السلام : " ويبني على صلاته " أنه يعتد بصلاته ولا يحتاج إلى إعادتها ( بعيدة ) جدا من دون موجب لارتكابها . وعن المشهور نفي التجديد في خصوص المسلوس . ولعلهم اعتمدوا في ذلك على ما ذكر العلامة ( ره ) مما عرفت حاله . نعم ربما يفصل في المسلوس بين ما إذا كانت الطهارة تيمما أو وضوءا ارتماسيا لا يحتاج إلى فعل كثير ، فيجب التجديد ، وبين غيره فلا يجب للتعارض بين أدلة إبطال الفعل الكثير وأدلة حدثية مطلق البول ، المنضمة إلى ما دل على شرطية الطهارة لأفعال الصلاة ، فالمرجع استصحاب عدم الحدث ، أو إباحة المضي ، أو أصالة البراءة من وجوب التجديد ( وفيه ) : أن العمدة في دليل قاطعية الفعل الكثير هو الاجماع ، وهو في المقام غير ثابت ، فالدليل على حدثية البول وشرطية الطهارة لأفعال الصلاة محكم . لا سيما مع ما قد ادعي من أن إطلاق المسلوس في كلامهم ينصرف إلى