شرح
ومنه ؟ ؟ هر وجه الحكم في المسلوس ، فإن النصوص الواردة فيه وإن
لم تف به ، إلا أن القاعدة التي ذكرناها كافية في إثباته . لا سيما مع تأيدها
أو اعتضادها بنصوص المبطون .
كما منه أيضا يظهر ضعف ما عن العلامة ( ره ) في جملة من كتبه من
نفي التجديد في الأثناء في المبطون والمسلوس معا ، لأن هذا المتكرر إن
نقض الطهارة نقض الصلاة لما دل على اشتراط الصلاة باستمرارها . انتهى .
إذ لا ملازمة بين نقضه للطهارة ونقضه للصلاة ، وما دل على اشتراط الصلاة
باستمرار الطهارة الراجع إلى قاطعية الحدث يجب رفع اليد عنه بالاجماع على
الصحة ، كما عرفت . مع أنه أشبه بالاجتهاد في مقابل النص ( ودعوى ) :
أن المراد من قوله عليه السلام : " ثم يرجع في صلاته . . . " أنه يأتي بالصلاة
الباقية . ومن قوله عليه السلام : " ويبني على صلاته " أنه يعتد بصلاته ولا يحتاج
إلى إعادتها ( بعيدة ) جدا من دون موجب لارتكابها . وعن المشهور نفي
التجديد في خصوص المسلوس . ولعلهم اعتمدوا في ذلك على ما ذكر
العلامة ( ره ) مما عرفت حاله .
نعم ربما يفصل في المسلوس بين ما إذا كانت الطهارة تيمما أو وضوءا
ارتماسيا لا يحتاج إلى فعل كثير ، فيجب التجديد ، وبين غيره فلا يجب
للتعارض بين أدلة إبطال الفعل الكثير وأدلة حدثية مطلق البول ، المنضمة
إلى ما دل على شرطية الطهارة لأفعال الصلاة ، فالمرجع استصحاب عدم
الحدث ، أو إباحة المضي ، أو أصالة البراءة من وجوب التجديد ( وفيه ) :
أن العمدة في دليل قاطعية الفعل الكثير هو الاجماع ، وهو في المقام غير
ثابت ، فالدليل على حدثية البول وشرطية الطهارة لأفعال الصلاة محكم .
لا سيما مع ما قد ادعي من أن إطلاق المسلوس في كلامهم ينصرف إلى