فصل في حكم دائم الحدث
المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة
والطهارة - ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع
المستحبات - أم لا ، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث
في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاث مثلا ، أو هو متصل . ففي
الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ( 1 ) ، سواء
كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره ،
وإن لم تسع إلا
لاتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات ،
شرح
أن المراد مما في المتن خصوص الشبهة الموضوعية . وحينئذ فلا يظهر وجه
للتوقف في وجوب الجمع إلا احتمال جواز الرجوع إلى عموم بدلية التيمم
عند العجز عن الوضوء ، لاحتمال جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية
والله سبحانه أعلم .
فصل في حكم دائم الحدث
( 1 ) كما عن جمع التصريح به ، وفي الجواهر في حكم المسلوس :
" لا أجد فيه خلافا هنا ، سوى ما ينقل عن الأردبيلي من احتمال عدم
الوجوب ، لاطلاق الأدلة ، وحصول الخطاب بالصلاة " ، وفي الجواهر
أيضا في حكم المبطون أن التأمل في كلماتهم ، بل تصريح بعضهم يقضي
بخروجه عن محل النزاع . وهو الذي تقتضيه القواعد الأولية ، وقصور
نصوص المقام الواردة في كل من المسلوس والمبطون عن شموله ، كما تقدم
ذلك في غيرهما من الأعذار . ولا سيما مع اشتمال بعض نصوص الأول على