تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
فصل في حكم دائم الحدث المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة - ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات - أم لا ، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاث مثلا ، أو هو متصل . ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ( 1 ) ، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره ،
وإن لم تسع إلا لاتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات ،
شرح
أن المراد مما في المتن خصوص الشبهة الموضوعية . وحينئذ فلا يظهر وجه للتوقف في وجوب الجمع إلا احتمال جواز الرجوع إلى عموم بدلية التيمم عند العجز عن الوضوء ، لاحتمال جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية والله سبحانه أعلم . فصل في حكم دائم الحدث ( 1 ) كما عن جمع التصريح به ، وفي الجواهر في حكم المسلوس : " لا أجد فيه خلافا هنا ، سوى ما ينقل عن الأردبيلي من احتمال عدم الوجوب ، لاطلاق الأدلة ، وحصول الخطاب بالصلاة " ، وفي الجواهر أيضا في حكم المبطون أن التأمل في كلماتهم ، بل تصريح بعضهم يقضي بخروجه عن محل النزاع . وهو الذي تقتضيه القواعد الأولية ، وقصور نصوص المقام الواردة في كل من المسلوس والمبطون عن شموله ، كما تقدم ذلك في غيرهما من الأعذار . ولا سيما مع اشتمال بعض نصوص الأول على