تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
إن كانت على المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة ( 1 ) ، إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع .
( مسألة 25 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ( 2 ) ، لا مبيح .
( مسألة 26 ) : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه ، كما يستفاد مما تقدم ( أحدها ) : أن الأولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح ( الثاني ) : أن
شرح
الموجود في النسخ - الذي يأتي التعرض لحكمه . والوجه في عدم اللزوم إطلاق أدلة الجبيرة . وما عن الرياض من وجوبه ، لكونه أقرب إلى الحقيقة غير ظاهر في نفسه ، فضلا عن صلاحيته لتقييد الاطلاق . نعم إذا كانت خارجة عن المتعارف ، بحيث يعد مقدار منها زائدا على الجبيرة لزم رفع ذلك المقدار ، بناء على أن التعارف يوجب الانصراف عن غير المتعارف . لكن عرفت مرارا الاشكال فيه . ( 1 ) لئلا يكون حائلا عن المسح عليها . ( 2 ) كما عن المختلف ، وكتب الشهيد ، وجامع المقاصد ، والمدارك حيث لم يوجبوا الاستيناف للغايات بعد زوال العذر . لظهور أدلة المقام في كون وضوء الجبيرة بمنزلة الوضوء التام في كونه مصداقا للطهور المعتبر في الصلاة وغيرها ، ومصداقا للوضوء الذي لا بد أن يكون عليه المكلف عند الدخول في الغايات ، كما تضمنه كثير من نصوصها ، كما تقدم في مبحث الغايات . خلافا لما عن المبسوط ، وظاهر المعتبر ، والإيضاح ، وشرح المفاتيح ، من كونه مبيحا ، لدعوى قصور النصوص عن إثبات الرافعية . والانصاف يقتضي ما أشرنا إليه مرارا من أن إطلاق دليل وجوب التام يقتضي تعينه للرافعية ، وعدم وفاء الناقص بها ، ومقتضى الجمع العرفي