تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
في الثانية يتعين المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل أيضا ، على الأقوى ( 1 ) ( الثالث ) : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف ( 2 ) . وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ كان ، وبأي ماء ( 3 ) ولو بالماء الخارجي ( الرابع ) : أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمى ( 4 ) ( الخامس ) أن في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء ( 5 ) ، بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل ( 6 ) ( السادس ) : أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة ( 7 ) ، بخلاف ثانية ، حيث أن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار ( 8 ) ( السابع ) : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب
شرح
( 1 ) وقد تقدم الكلام فيه في أوائل المبحث . ( 2 ) لظهور النصوص في بدلية الجبيرة عن البشرة ، فيجري عليها ما يجري عليها ، كسائر الخصوصيات . ( 3 ) للاطلاق . ( 4 ) فيما إذا كان الحكم في البشرة كذلك كالرأس وعرض القدم - وإلا وجب الاستيعاب - كطول القدم - لما عرفت من البدلية . ( 5 ) قد تقدم أنه أحوط . ( 6 ) قد تقدم أيضا أنه أحوط . ( 7 ) بل لا بد من صدق المسح بالماء ، لانصراف النصوص إليه ، كالغسل به . ( 8 ) للنصوص المتضمنة لذلك ، المتقدمة في مسح الوضوء .