في الثانية يتعين المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل أيضا ، على
الأقوى ( 1 ) ( الثالث ) : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة
الباقية في الكف وبالكف ( 2 ) . وفي الأولى يجوز المسح بأي
شئ كان ، وبأي ماء ( 3 ) ولو بالماء الخارجي ( الرابع ) : أنه
يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج ،
وفي الثانية يكفي المسمى ( 4 ) ( الخامس ) أن في الأولى الأحسن
أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء ( 5 ) ، بخلاف الثانية ،
فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل ( 6 ) ( السادس ) : أن
في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة ( 7 ) ، بخلاف ثانية ، حيث
أن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار ( 8 )
( السابع ) : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب
شرح
( 1 ) وقد تقدم الكلام فيه في أوائل المبحث .
( 2 ) لظهور النصوص في بدلية الجبيرة عن البشرة ، فيجري عليها
ما يجري عليها ، كسائر الخصوصيات .
( 3 ) للاطلاق .
( 4 ) فيما إذا كان الحكم في البشرة كذلك كالرأس وعرض القدم -
وإلا وجب الاستيعاب - كطول القدم - لما عرفت من البدلية .
( 5 ) قد تقدم أنه أحوط .
( 6 ) قد تقدم أيضا أنه أحوط .
( 7 ) بل لا بد من صدق المسح بالماء ، لانصراف النصوص إليه ،
كالغسل به .
( 8 ) للنصوص المتضمنة لذلك ، المتقدمة في مسح الوضوء .