بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر ، فيتعين هذا النحو
من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن
يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة .
( مسألة 22 ) : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح
عليها ( 1 ) إن كانت طاهرة .
( مسألة 23 ) : إذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا
ولم يمكن تطهيره ، لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين
التيمم ( 2 ) . نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن
إزالتها جرى حكم الجبيرة ( 3 ) ، والأحوط ضم التيمم .
( مسألة 24 ) : لا يلزم تخفيف ( 4 ) ما على الجرح من الجبيرة
شرح
وأما وضع الخرقة فقد تقدم الكلام فيه . هذا إذا عد الدواء أجنبيا عن
البشرة ، أما إذا عد جزءا منها فلا إشكال حينئذ في وجوب غسله ، ويكون
الوضوء تاما . لكنه غير مفروض المسألة .
( 1 ) لا من جهة احتمال كونها حاجبا ، لأنها عرفا من قبيل العرض
غير الحاجب . مع أنها لو كانت كذلك فهي جزء من الجبيرة . ولا من
جهة احتمال أنها تمنع من تأثر المحل بالرطوبة الممسوح بها ، إذ هي ليست
كذلك ، وإلا فلا بد من إزالتها .
( 2 ) لما تقدم في المسألة التاسعة .
( 3 ) على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة . لكن قد يشكل الالحاق
بالجبيرة ، لتعذر المسح عليه من جهة النجاسة ، وعدم ظهور الدليل في
الاجتزاء بوضع خرقة عليه والمسح عليها ، لعدم عدها جزءا منه ، بخلاف
الجبيرة النجسة .
( 4 ) بالخاء المعجمة من الخفة ، لا بالجيم من الجفاف - كما هو