تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر ، فيتعين هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة . ( مسألة 22 ) : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها ( 1 ) إن كانت طاهرة .
( مسألة 23 ) : إذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره ، لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم ( 2 ) . نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ( 3 ) ، والأحوط ضم التيمم .
( مسألة 24 ) : لا يلزم تخفيف ( 4 ) ما على الجرح من الجبيرة
شرح
وأما وضع الخرقة فقد تقدم الكلام فيه . هذا إذا عد الدواء أجنبيا عن البشرة ، أما إذا عد جزءا منها فلا إشكال حينئذ في وجوب غسله ، ويكون الوضوء تاما . لكنه غير مفروض المسألة . ( 1 ) لا من جهة احتمال كونها حاجبا ، لأنها عرفا من قبيل العرض غير الحاجب . مع أنها لو كانت كذلك فهي جزء من الجبيرة . ولا من جهة احتمال أنها تمنع من تأثر المحل بالرطوبة الممسوح بها ، إذ هي ليست كذلك ، وإلا فلا بد من إزالتها . ( 2 ) لما تقدم في المسألة التاسعة . ( 3 ) على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة . لكن قد يشكل الالحاق بالجبيرة ، لتعذر المسح عليه من جهة النجاسة ، وعدم ظهور الدليل في الاجتزاء بوضع خرقة عليه والمسح عليها ، لعدم عدها جزءا منه ، بخلاف الجبيرة النجسة . ( 4 ) بالخاء المعجمة من الخفة ، لا بالجيم من الجفاف - كما هو