تجفيفها في الأولى ( 1 ) ، بخلاف الثانية ( الثامن ) : أنه يجب
مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية ( 2 ) ( التاسع ) : أنه
يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأولى ،
فيكفي فيها بأي وجه كان .
( مسألة 27 ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات
الواجبة والمستحبة ( 3 ) .
( مسألة 28 ) : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في
الوضوء ( 4 ) واجبة ومندوبة .
شرح
( 1 ) للاطلاق . نعم لو كانت في محل المسح لزم إذا كان يلزم من
عدم التجفيف المسح بالماء الجديد . فإنه لا يجوز بمقتضى البدلية .
( 2 ) أخذا بظاهر البدلية في المقامين . وكذا وجه الفرق التاسع . لكن
تقدم في مسح الوضوء عدم اعتبار إمرار الماسح على الممسوح في صدق
المسح به .
( 3 ) لما تقدم في أوائل مبحث الماء المستعمل ، من تقريب أصالة
إلحاق المستحبات بالواجبات .
( 4 ) وعن المنتهى وغيره الاجماع عليه . ويقتضيه صدر صحيح ابن الحجاج
المتقدم في صدر الفصل : عن الكسير تكون عليه الجبائر أو يكون به
الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة والجمعة ؟ قال ( ع ) :
يغسل ما وصل . . . وفي العلوي المروي عن تفسير العياشي : سألت
رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجبائر تكون على الكسير ، كيف يتوضأ صاحبها ،
وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال ( ع ) : يجزئه المسح عليها في الجنابة
الوضوء ( * 1 ) . وما عن بعض من منع ذلك ، جمعا بين النصوص المتقدمة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 ؟ من أبواب الوضوء حديث : 11 .