تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ، لكن كان موجبا لفوات الوقت ، هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه ( 2 ) ، والعدول إلى التيمم .
( مسألة 20 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم ، فإن كان مستحيلا ( 3 ) ، بحيث لا يصدق عليه الدم ، بل صار كالجلد ، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ( 4 ) ، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه .
( مسألة 21 ) : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله ، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ، ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر ، خصوصا إذا كان
شرح
التام ، كما عرفت . ( 1 ) أخذا بالأدلة الأولية . ( 2 ) لعدم الدليل على ثبوت أحكام الجبيرة إذا كان المانع عن غسل البشرة ضيق الوقت ، فالمرجع القواعد الأولية ، وسيأتي إن شاء الله أن مقتضاها كون ضيق الوقت من الأعذار المسوغة للتيمم . ( 3 ) استحالته على تقديرها لا تكفي في إجراء حكم الجبيرة إذا لم يستحل الدواء المتنجس به . ( 4 ) بناء على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة ، وكذا ما بعده .