( مسألة 15 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره
نجاسة باطنه ( 1 ) .
( مسألة 16 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا
لا يجوز المسح عليه ( 2 ) ، بل يجب رفعه وتبديله . وإن كان
ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا . فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا
فيه ( 3 ) ، فلا يضر ، وإلا بطل ( 4 ) . وإن لم يمكن نزعه ، أو كان
مضرا ، فإن عد تالفا يجوز المسح عليه ( 5 ) ، وعليه العوض
لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا ، وإن لم يعد
تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم
يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه
وبين التيمم ( 6 ) .
شرح
( 1 ) للاطلاق .
( 2 ) لأنه تصرف فيه ، فيحرم ، ولا يصح عبادة .
( 3 ) بأن كان لا يوجب مماسة له ، ولا حركة له ولو بواسطة الظاهر .
( 4 ) للحرمة الموجبة للفساد .
( 5 ) هذا يتم بناء على أن الضمان بالتلف راجع إلى المعاوضة القهرية
بين التالف والمال المضمون به ، فيكون التالف حينئذ ملكا للضامن يجوز
له التصرف فيه ، أما بناء على أن الضمان يقابل المعاوضة ، وأنه محض تحمل
الغرامة والخسارة ، فعد الجبيرة بمنزلة التالف لا يوجب خروجها عن ملك
المالك ، فلا يجوز له التصرف فيها إلا بإذنه .
( 6 ) للاشكال في إمكان استفادة مشروعية الوضوء الناقص حينئذ ،
بل مقتضى إطلاق النصوص المتضمنة وجوب المسح على الجبيرة بطلان