تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
( مسألة 15 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه ( 1 ) .
( مسألة 16 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ( 2 ) ، بل يجب رفعه وتبديله . وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا . فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه ( 3 ) ، فلا يضر ، وإلا بطل ( 4 ) . وإن لم يمكن نزعه ، أو كان مضرا ، فإن عد تالفا يجوز المسح عليه ( 5 ) ، وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا ، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم ( 6 ) .
شرح
( 1 ) للاطلاق . ( 2 ) لأنه تصرف فيه ، فيحرم ، ولا يصح عبادة . ( 3 ) بأن كان لا يوجب مماسة له ، ولا حركة له ولو بواسطة الظاهر . ( 4 ) للحرمة الموجبة للفساد . ( 5 ) هذا يتم بناء على أن الضمان بالتلف راجع إلى المعاوضة القهرية بين التالف والمال المضمون به ، فيكون التالف حينئذ ملكا للضامن يجوز له التصرف فيه ، أما بناء على أن الضمان يقابل المعاوضة ، وأنه محض تحمل الغرامة والخسارة ، فعد الجبيرة بمنزلة التالف لا يوجب خروجها عن ملك المالك ، فلا يجوز له التصرف فيها إلا بإذنه . ( 6 ) للاشكال في إمكان استفادة مشروعية الوضوء الناقص حينئذ ، بل مقتضى إطلاق النصوص المتضمنة وجوب المسح على الجبيرة بطلان