في موضع المسح بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة
يجب المسح على البشرة ( 1 ) ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر
القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر
إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة
عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين
وعليها في محلها .
( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب
الغسل أو المسح في فواصلها ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت
الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ( 3 ) ، وإن كان
أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار
الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح
عليها ، لكن الأحوط ضم التيمم أيضا ، خصوصا إذا كان عدم
إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاطلاق أدلة وجوب المسح عليها ، ولا دليل على بدلية الجبيرة
ورواية عبد الأعلى ظاهرة في وجوب استيعاب القدم بالمسح ، بقرينة التمسك
بآية نفي الحرج ، فلا بد من التصرف فيها ، وقد تقدم في مسح القدمين
التعرض لذلك .
( 2 ) كما تضمنه ابن الحجاج .
( 3 ) لاطلاق الأدلة . ومنه يظهر ضعف الاحتياط بالتيمم .
( 4 ) ظاهر العبارة صورة تضرر القدر الصحيح في مقابل ضرر الجرح
أو القرح أو الكسر ، وعليه فحكم هذه الصورة هو حكم المسألة التاسعة