تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
في موضع المسح بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ( 1 ) ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها . ( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ( 3 ) ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضم التيمم أيضا ، خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاطلاق أدلة وجوب المسح عليها ، ولا دليل على بدلية الجبيرة ورواية عبد الأعلى ظاهرة في وجوب استيعاب القدم بالمسح ، بقرينة التمسك بآية نفي الحرج ، فلا بد من التصرف فيها ، وقد تقدم في مسح القدمين التعرض لذلك . ( 2 ) كما تضمنه ابن الحجاج . ( 3 ) لاطلاق الأدلة . ومنه يظهر ضعف الاحتياط بالتيمم . ( 4 ) ظاهر العبارة صورة تضرر القدر الصحيح في مقابل ضرر الجرح أو القرح أو الكسر ، وعليه فحكم هذه الصورة هو حكم المسألة التاسعة