مسألة 1 ) : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ، ولم
يمكن رفعها والمسح على البشرة ، لكن أمكن تكرار الماء إلى
أن يصل إلى المحل ، هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة ؟
وجهان ( 1 ) . ولا يترك الاحتياط بالجمع .
شرح
فيه . وكأن الوجه فيه أن المسح على الجبيرة لما كان بدلا عن غسل البشرة
وجب تحصيله ولو بوضع خرقة طاهرة ، فإن وجود الجبيرة وإن كان شرطا
لوجوب المسح لكنه حاصل بالفرض ، فكما يجب تطهيرها لو أمكن كذلك
يجب وضع الخرقة الطاهرة ، فهما واجبان على التخيير من باب المقدمية ،
لتوقف مسح الجبيرة الواجب على أحدهما . هذا إذا كان وضع الخرقة على
نحو تعد جزءا من الجبيرة ، ليكون وضعها مقدمة للمسح على الجبيرة ،
أما إذا لم يمكن ذلك فلا موجب لوضعها على الجبيرة ولا للمسح عليها .
ولو بني على عدمه ففي وجوب التيمم ، والاكتفاء بمسح الجبيرة النجسة ،
أو بغسل ما حولها ، وجوه جارية فيما لو تعذر تطهير الجبيرة . والثاني أوفق
بقاعدة الميسور ، كالثالث ، لكنه مبني أيضا على دعوى الاجماع على عدم
دخل المسح على النجس . والأول مبني على عدم تمامية القاعدة . ومنه
تعرف أن الأحوط فيما لو تعذر تطهير الجبيرة ووضع خرقة طاهرة عليها
هو المسح على الجبيرة ، وغسل ما حولها ، والتيمم ، لا الجمع بين الأخيرين
كما ذكر في المتن .
( 1 ) مبنيان على تمامية قاعدة الميسور وعدمها ، فعلى الأول يبتني
الأول ، وعلى الثاني الثاني . استظهر ثانيهما في الجواهر ، لكن لو سلم لم
يجد في إثبات الاكتفاء بالمسح على الجبيرة ، إذ لا إطلاق لأدلته يرجع إليه
في الفرض ، لانحصار دليل الجبيرة الموضوعة على الممسوح برواية عبد الأعلى