تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
( مسألة 2 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ( 1 ) ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالاجراء مشكل ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم .
( مسألة 3 ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح ، فمسح عليها بدلا عن غسل المحل ، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ( 3 ) أي : الحاصلة من المسح على جبيرته .
( مسألة 4 ) : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت
شرح
وهي لا تشمل الفرض ، وحينئذ فمقتضى العلم الاجمالي وجوب الأمرين معا ولو احتمل وجوب التيمم أيضا كان اللازم الجمع بينه وبينهما ، بل مقتضى إطلاق أدلته تعينه والاكتفاء به . إلا أن احتماله ضعيف جدا ، إذ من البعيد أن تكون الجبيرة على الممسوح إذا لم يمكن إيصال الماء إلى البشرة من وراء الجبيرة توجب الوضوء والمسح على الجبيرة ، وإذا أمكن ذلك توجب التيمم . ( 1 ) لاطلاق النص والفتوى . ( 2 ) إذ هو وإن صرح به في محكي كلام جماعة كالفاضلين وغيرهما ، بل لعله يقتضيه إطلاق كلام الأصحاب ، إلا أن استفادته من النصوص محل منع - كما يظهر ذلك من ملاحظتها - فالتعدي من مواردها إليه يتوقف إما على العلم بالمساواة ، أو بالغاء خصوصية المورد عرفا ، وكلاهما غير حاصل ، وإن كان ثانيهما ظاهر شيخنا الأعظم ( ره ) في طهارته . ومنه يظهر أن مقتضى إطلاق أدلة التيمم هو تعينه والاكتفاء به . ( 3 ) لما تقدم من وجوب المسح ببلل الوضوء .