( مسألة 7 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه
ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من
المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو
يريد أن يضعها عليها ( 2 ) ، فالأحوط غسل القدر الممكن ،
والمسح على الجبيرة ، ثم التيمم . وأما المقدار المتعارف بحسب
العادة فمغتفر .
( مسألة 9 ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ،
شرح
الآتي . ويحتمل أن يكون المراد تضرر الجرح أو نحوه بغسل القدر الصحيح
- كما سيأتي في المسألة الثامنة - لكنه خلاف ظاهر العبارة ، وإن كان
يناسبه الفتوى بالاجتزاء بالمسح على الجبيرة فيه . وعليه فوجه الاشكال
بالاجتزاء بالمسح على الجبيرة احتمال اختصاص الأدلة بصورة ما إذا كان
يتضرر بغسل نفس الجرح أو القرح ، فلا تشمل صورة ما إذا كان التضرر
بغسل مجاورة . لكن هذا الاشكال ينفيه إطلاق نصوص الاجتزاء بالمسح
على الجبيرة إذا كان يؤذيه الماء ، فلاحظها .
( 1 ) إذ وضعها أولا يوجب ستر مقدار من الصحيح مما يجب غسله ،
كما تقدم في النصوص .
( 2 ) قد عرفت في المسألة السادسة وجه هذا الاشكال ، لأن مرجع
هذه المسألة إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين فيها ، وتوقفه عن
الفتوى هنا - مع أنه مناف لما سبق - غير ظاهر ، لما عرفت من اندفاع
هذا الاشكال ، فإن الاطلاق مرجع حتى في غير المتعارف ، فإن التعارف
لا يصلح للقرينية على خلاف الاطلاق .