تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
( مسألة 7 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ( 2 ) ، فالأحوط غسل القدر الممكن ، والمسح على الجبيرة ، ثم التيمم . وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .
( مسألة 9 ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ،
شرح
الآتي . ويحتمل أن يكون المراد تضرر الجرح أو نحوه بغسل القدر الصحيح - كما سيأتي في المسألة الثامنة - لكنه خلاف ظاهر العبارة ، وإن كان يناسبه الفتوى بالاجتزاء بالمسح على الجبيرة فيه . وعليه فوجه الاشكال بالاجتزاء بالمسح على الجبيرة احتمال اختصاص الأدلة بصورة ما إذا كان يتضرر بغسل نفس الجرح أو القرح ، فلا تشمل صورة ما إذا كان التضرر بغسل مجاورة . لكن هذا الاشكال ينفيه إطلاق نصوص الاجتزاء بالمسح على الجبيرة إذا كان يؤذيه الماء ، فلاحظها . ( 1 ) إذ وضعها أولا يوجب ستر مقدار من الصحيح مما يجب غسله ، كما تقدم في النصوص . ( 2 ) قد عرفت في المسألة السادسة وجه هذا الاشكال ، لأن مرجع هذه المسألة إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين فيها ، وتوقفه عن الفتوى هنا - مع أنه مناف لما سبق - غير ظاهر ، لما عرفت من اندفاع هذا الاشكال ، فإن الاطلاق مرجع حتى في غير المتعارف ، فإن التعارف لا يصلح للقرينية على خلاف الاطلاق .