تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
والمسح عليها بنداوة ( 1 ) ، وإن لم يمكن سقط ، وضم إليه التيمم ( 2 ) ،
وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه ( 3 ) مع مراعاة الشرائط ، والمسح على الجبيرة ( 4 ) إن كانت طاهرة ، أو أمكن
شرح
يحتمل فيهما أن يكون حكمه التيمم . ( 1 ) كأنه لما دل على وجوب المسح على الجبيرة في موضع المسح ، كخبر عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله ( ع ) : " عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة ، كيف أصنع بالوضوء ؟ قال عليه السلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ، قال الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) إمسح عليه " ( * 1 ) . لكن مورده صورة وجود الجبيرة ، فلا يدل على وجوب وضعها . والاجتزاء بالوضوء في المقام يتوقف على تمامية قاعدة الميسور ، ولا إجماع ، لتحقق الخلاف . ( 2 ) احتياطا لما عرفت ، لخروج الفرض عن مورد النصوص - كما عرفت - فالاحتياط هنا في محله ، بل الاجتزاء بالتيمم فيه أولى من الاجتزاء بالوضوء . وهذا بخلاف الجرح في موضع الغسل ، كما عرفت . ( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال . ( 4 ) على المشهور ، بل عن المختلف ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، وغيرها : الاجماع عليه . للنصوص كصحيح الحلبي ، وخبر كليب الأسدي في الكسير ، المتقدمين ، ونحوهما غيرهما . ولا ينافيها ما في صحيح ابن الحجاج المتقدم ، حيث لم يتعرض فيه للمسح على الجبيرة ، لامكان حمله على كون المتكلم ( ع ) في مقام نفي توهم وجوب غسل البشرة ، كما هو ظاهر سياقه كما لا ينافيه ما في ذيل الصحيح الأول ومصحح ابن سنان ، من الأمر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 5 .