لكن الأحوط ضم التيمم إليه ( 1 ) . وإن كان في موضع المسح
ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة ،
شرح
بل بناء على أصالة الاحتياط في المقام يكون مقتضاها الوجوب .
ثم على القول به لو تعذر ذلك فهل يجب وضع جبيرة عليه والمسخ
عليها ؟ قولان ، والأوفق بظاهر الخبرين السابقين - بناء على حملهما على
صورة تعذر المسح على البشرة - هو العدم حيث لم يتعرض فيهما لذلك .
واستفادته من الأمر بالمسح على الجبيرة غير ظاهرة ، لأن موضوعه الجبيرة
الموضوعة ، فهي من قبيل شرط الوجوب لا الواجب . نعم بناء على إهمال
الخبرين التعرض لهذه الجهة ، بل كونهما في مقام نفي غسل الجرح نفسه
وإن وجب مسحه ، فإذا تعذر يتعين وضع الجبيرة ، والمسح عليها ، لأصالة
الاحتياط ، بناء على كون المقام من قبيل الشك في المحصل ، كما تقدم في
أوائل الوضوء تقريبه .
ثم إن الظاهر من المتن أن المكشوف من القرح والجرح والكسر كلها
بحكم واحد ، وعن شرح الدروس : أن الأصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن
الجبيرة أيضا بالجرح في الحكم . وكذا كل داء في العضو لا يمكن بسببه
ايصال الماء إليه . انتهى ونحوه كلام غيره . ولكن استفادة ذلك من النص
الوارد في الجرح محل تأمل .
( 1 ) لاحتمال خروج الفرض عن مورد النصوص ، لأن حكم الجبيرة
مورده الجبيرة المضطر إليها لا مطلق الخرقة الملفوفة على العضو ، فيتعين فيه
التيمم . لكن هذا الاحتياط ضعيف جدا ، لأن الصحيحين كالصريحين في
الجرح ؟ المكشوف ، وغاية ما يناقش فيهما عدم ظهورهما في الاجتزاء بذلك
بل لا بد من مسح الجرح إن أمكن ، فإن لم يمكن مسح على الخرقة ، ولا