تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
لكن الأحوط ضم التيمم إليه ( 1 ) . وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة ،
شرح
بل بناء على أصالة الاحتياط في المقام يكون مقتضاها الوجوب . ثم على القول به لو تعذر ذلك فهل يجب وضع جبيرة عليه والمسخ عليها ؟ قولان ، والأوفق بظاهر الخبرين السابقين - بناء على حملهما على صورة تعذر المسح على البشرة - هو العدم حيث لم يتعرض فيهما لذلك . واستفادته من الأمر بالمسح على الجبيرة غير ظاهرة ، لأن موضوعه الجبيرة الموضوعة ، فهي من قبيل شرط الوجوب لا الواجب . نعم بناء على إهمال الخبرين التعرض لهذه الجهة ، بل كونهما في مقام نفي غسل الجرح نفسه وإن وجب مسحه ، فإذا تعذر يتعين وضع الجبيرة ، والمسح عليها ، لأصالة الاحتياط ، بناء على كون المقام من قبيل الشك في المحصل ، كما تقدم في أوائل الوضوء تقريبه . ثم إن الظاهر من المتن أن المكشوف من القرح والجرح والكسر كلها بحكم واحد ، وعن شرح الدروس : أن الأصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة أيضا بالجرح في الحكم . وكذا كل داء في العضو لا يمكن بسببه ايصال الماء إليه . انتهى ونحوه كلام غيره . ولكن استفادة ذلك من النص الوارد في الجرح محل تأمل . ( 1 ) لاحتمال خروج الفرض عن مورد النصوص ، لأن حكم الجبيرة مورده الجبيرة المضطر إليها لا مطلق الخرقة الملفوفة على العضو ، فيتعين فيه التيمم . لكن هذا الاحتياط ضعيف جدا ، لأن الصحيحين كالصريحين في الجرح ؟ المكشوف ، وغاية ما يناقش فيهما عدم ظهورهما في الاجتزاء بذلك بل لا بد من مسح الجرح إن أمكن ، فإن لم يمكن مسح على الخرقة ، ولا